الباقون » [1] . أقول : ولو لا تصريح العلامة بمخالفة المشهور في جواب المسائل المهنّائيّة لحسن تأويل كلامه إلى موافقة المشهور بتلك الشواهد ، وكأنّ المؤوّل المذكور لم يقف على جميع كلمات العلامة التي منها في جواب مسائل المهنّا ، حيث سأله المهنّا بقوله : « ما يقول سيّدنا الإمام العلامة في الكعبين اللذين يجب المسح عليهما ؟ فإن المعروف من مذهب الأصحاب أنهما قبّتا القدم عند الشراك ، وسيّدي يقول : إنّهما مفصل الساق من القدم ، فما حجّته في ذلك ؟ وما حكم من اقتصر على معقد الشراك ؟ أفتنا مأجورا يرحمك اللَّه » . فأجاب بقوله : « الدليل على ما صرنا إليه الرواية الصحيحة عن الباقر عليه السّلام ، رواها زرارة ، ومن اقتصر على ما ذكره سيّدنا السائل دام معظَّما إن كان عن اجتهاد أو تقليد مجتهد صحّ وضوؤه ، وإلا فلا » [2] انتهى . * قوله : « مع تأمّل فيه . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى الترديد في أحوطيّة الثاني الناشئ ترديده من احتمال منافاته لنيّة الوجه المعتبر وعدم منافاته . أو الناشئ ترديده من كونه أيقن بالفراغ اليقيني في الاشتغال اليقيني ، ومن أن أحوطيّته فرع بقاء احتمال وجوبه ولو ضعيفا ، والمفروض من الإجماعات والنصوص المستفيضة حصول القطع بانتفاء احتماله رأسا ، ومعه لا يبقى مسرح لأحوطيّته أصلا . * قوله : « يحتمل الاختصاص بهم » . * أقول : وهم أدرى بتكليفهم . ويحتمل أيضا أن يكون المراد نفي التقيّة فيها مع المشقّة اليسيرة التي لا تبلغ الخوف على النفس والمال ، كما عن الشيخ [3] . أو