responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 71


ينافيه . ولعلّ وجه التعبير عن منافاته بلفظ « ربما » المفيد للتقليل إشارة إليه .
* قوله : « الحديث . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى ما في الاستدلال بكلّ من الخبرين [1] من المنافاة للمدّعى ، وهو وجوب الانتهاء إلى الكعب . أما الخبر الأخير - وهو وضع كفّه على الأصابع إلى الكعبين - فلحمله على الاستحباب فيما سيأتي [2] . وأما الخبر الآخر فلاشتماله على جواز النكس أيضا .
ولكن يمكن رفع منافاتيهما للمدّعى . أما رفعه عن خبر وضع الكفّ فبأن ندبيّة الكفّ لا ينافي وجوب الانتهاء إلى الكعب . وأما عن الخبر الآخر فبأن الاستدلال على المدّعى بفقرته الأولى - وهو قوله عليه السّلام : من أعلى القدم إلى الكعب - لا ينافي اشتمال فقرته الأخيرة على جواز النكس ، لأنهما من قبيل الدالَّين والمدلولين . فإن طرح العمل بفقرته الأخيرة كان ذلك كطرح العموم عن العامّ المخصّص في عدم سقوطه عن الحجّية في الباقي ، وإلا كان جواز النكس بالفقرة الأخيرة كجوازه بدليل آخر ، غايته تخريج فقرته الأولى عن تعيّن الكيفيّة إلى التخيير ، فيرتفع المنافاة في البين على كلّ من التقديرين .
* قوله : « على لزوم الاستيعاب . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن مجرّد احتمال بدليّة « ما » الموصولة عن الشيء لا عن القدمين لا ينهض لإثبات لزوم الاستيعاب لا بنفسه ، لأن هذا الاحتمال كما يبطل الاستدلال به على الاجتزاء بالمسمّى ، كذلك يبطل الاستدلال به على الاستيعاب من غير فرق ، ولا بملاحظة غيره ومعونة بعض ما تقدّم ، لأن ضميمة الدليل المجمل بالفرض إلى غيره كالحجر في جنب الإنسان . لا مدخليّة له في



[1] الوسائل 1 : 286 ب « 20 » من أبواب الوضوء ح 3 ، وص : 293 ب « 24 » ح 4 .
[2] انظر الرياض 1 : 238 .

71

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست