responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 70


الإطلاق المنصرف إطلاق أصل المسح كإطلاق المسح في الآية [1] ، أو إطلاق المسح ببلَّة اليد كإطلاق الرواية [2] . ومنه يظهر قوّة القول الثاني ، وهو جواز المسح بمطلق بلل الوضوء ولو بالأخذ من مظانّها مطلقا ، سواء جفّ بلل اليد أم لم يجفّ .
* قوله : « ودلالتهما كما ترى » .
* [ أقول : ] أي : ظاهرة في الوجوب مع أنّ دعواه الجواز » .
* قوله : « لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه » .
* [ أقول : ] وذلك لما . [3] من أن المماسّة مأخوذة في مفهوم المسح ، أو لما عن الذكرى [4] من اقتضاء الباء الإلصاق مع التبعيض .
* قوله : « لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما » .
* [ أقول : ] ولعلّ مقصوده عليه السّلام [5] من ذلك بيان آكديّة المسح وأولويّته من الغسل حتى بملاحظة الظاهر والاعتبار ، فضلا عن ملاحظة فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله الذي يجب الأسوة به . أو أن المقصود بيان أن الاعتبارات العقليّة للأحكام الشرعيّة غير خفيّة علينا أيضا ، إلا أن دونها حاجزا من تقوى اللَّه تعالى وفعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وإلا فظنّ المعصوم عليه السّلام بخلاف الحكم الواقع وفعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، محال على ظاهره .
* قوله : « ربما ينافيه جواز النكس » .
* أقول : وجه المنافاة وضوح كون المسح المنكوس المغيّا إلى الأصابع ينافي المسح المغيّا إلى الكعبين . ولكن المنافاة على تقدير استفادة النكس من نفس المسح إلى الكعبين ، وأما على تقدير استفادته من الدليل الخارج المتقدّم فلا



[1] المائدة : 6 .
[2] الوسائل 1 : 272 ب « 15 » من أبواب الوضوء ح 2 .
[3] لم تقرأ العبارة هنا ، ولعلَّه نقل الكلام عن إحدى المصنّفات ، بقرينة قوله : أو لما عن الذكرى .
[4] الذكرى : 86 .
[5] الوسائل 1 : 292 ب « 23 » من أبواب الوضوء ح 9 .

70

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست