حفظ الإخطار في تمام كلّ واحد من تلك العبادات . * قوله : « مجمع عظمي الذراع والعضد » . * [ أقول : ] وعن الحدائق [1] أنه رأس عظمي الذراع والعضد . وعن الروض أنه العظمان المتداخلان [2] . وظاهر هذه العبارات كونه طرفي الساعد والعضد ، لا محلّ اجتماعهما كما هو ظاهر تفسير الآخرين بمجمع عظمي الذراع والعضد ، و [3] . . أو بما هو الأقرب فالأقرب إلى الظهور الأولي المتعذّر بالفرض ، فلا يتعدّى عن الأقرب من المجموع - كحمل الدهن على أقلّ مسمّى الغسل فيما نحن فيه - إلى ما هو الأبعد منها ، وهو الحمل على الضرورة من دون شاهد . * قوله : « وبه يخرج عن صلاحيّة تقييد الأخبار [4] المطلقة في المقدّم » . * [ أقول : ] وذلك لأنه إن قيّد إطلاقه بمنتهى منابت الشعر من مقدّم الرأس دون مؤخّره لتساوى مع الأخبار المطلقة في المقدّم . وإن بقي على إطلاقه في منتهى منابت الشعر من مقدّمه ومؤخّره تقيّد بالأخبار المطلقة في المقدّم ، لا قيّد الأخبار المطلقة في المقدّم ، كما لا يخفى . * قوله : « إذ المطلق منصرف إلى الشائع المتبادر » . * [ أقول : ] وهو المسح ببلل اليد الأصلي لا العارضي المأخوذ من سائر أعضاء الوضوء ، ولكن لا يخفى ما في هذا الانصراف من المنع ، وكونه بدويّا خطوريّا ناشئا عن أنس الذهن وغلبة الوجود لا الاستعمال ، سواء أريد من
[1] الحدائق الناضرة 2 : 240 . [2] روض الجنان : 33 . [3] النسخة الخطَّية ناقصة هنا بمقدار صفحتين - ص ( 59 و 60 ) فبقيت التعليقة هذه ناقصة ، ولعلّ العبارة بعد النقاط تعليقة اخرى ، وربما كانت بينهما تعاليق . [4] الوسائل 1 : 289 ب « 22 » من أبواب الوضوء .