المحدود كثيرا ، لانتفاضه طردا بما لو غسل بالماء البارد في وقت الشتاء ، فإنه يحصل الصرير وخشونة المحلّ مع عدم النقاء أيضا . وعكسا بغسله بالماء الحارّ في وقت الحرّ والسخونة ، فإنه لا يحصل الصرير والخشونة مع حصول النقاء . * قوله : « لاعتبارات هيّنة واستبعادات ظنّية » . * [ أقول : ] منها : أنه إذا فصّل الحجر الواحد ثلاثة أجزاء أجزأ ، فكذلك مع الاتّصال . وعن المختلف : « وأيّ عاقل يفرّق بين الحجر متّصلا ومنفصلا ؟ ! » [1] . ومنها : انّ المقصود بالتعدّد الاستظهار في النقاء ، والذي يؤثّره تعدّد المسحات لا الممسوحات [2] . ومنها : أن الحجر الممسوح بقرن منه إذا مسح الآخر بقرنه الآخر أجزأ كما سيأتي ، فكذا الشخص الواحد ، لعدم معقوليّة الفرق بين مسح شخصين بقرنيه أو شخص بهما . ومنها : ما التزمه المانعون من إجزاء ذي الشعب بإجزاء الخرقة الطويلة وأطراف الثوب الواحد ، بل الضرورة قاضية بإجزاء أطراف الجدار والجذع . والجبل ونحوها . والفرق بالكبر والصغر وبعد الفاصلة وقربها غير معقول . * قوله : « بأنّهما لا يطهّران . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى اختصاص تعليل النهي عن العظم والروث بأنهما لا يطهّران ، فلا يتعدّى إلى عدم مطهّريّة سائر المحرّمات غير المعلَّلة به ، سيّما المحرّم لا لنفسه لتضمّنه محرّما آخر ، كالاستنجاء بالمطعوم ونحوه من المحرّمات ، وإن أوجب بعضها الكفر ، بناء على أن نجاسته الذاتيّة الكفريّة غير مانعة من قابليّة التأثّر بالعرضيّة وقابليّة النقص والمزيّة .
[1] المختلف 1 : 268 . [2] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : لا الممسوح به .