responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 59


وكون الغسل بعد قطع دريرة البول الذي لا قطرة معه ، فتعيّن أن تكون المماثلة بين الماء المغسول به وبين محض الرطوبة والنداوة الباقية على المحلّ ، لا بينه وبين القطرة المنفصلة الغالبة .
وأما وجه الاستغناء عنه - بمعنى عدم ارتفاع الإشكال به - فلأن اعتبار المماثلة بين الماء المغسول به وبين ما على الحشفة من قطرة أو قطرات لا يوجب غلبة الماء المغسول به على القطرة المتخلَّفة . فإشكال لزوم عدم غلبة الماء المطهّر باق بحاله ، ولم يندفع باعتبار المماثلة بين الماء المغسول به وبين القطرة المنفصلة لا المتخلَّفة .
* قوله : « وللأخبار الآمرة بالمرّتين في غسله من الجسد » .
* [ أقول : ] كما في حسنة الحسين بن أبي العلاء : « سأل عن البول يصيب الجسد ، قال : صبّ عليه الماء مرّتين » [1] .
وفيه : أن الاستدلال على المرّتين في غسل مخرج البول إن كان بنفس إطلاق الجسد في الحسنة المذكورة ، فلا ريب أن الحسنة [2] المتقدّمة الدالَّة على أن أقلّ ما يجزي مثلا ما على الحشفة أخصّ منها مطلقا ، فيخصّص بها إطلاق الجسد . وإن كان بضميمة استبعاد تفاوت أحكام النجس الواحد ، من حيث الاجتزاء في الغسل بالمرّة والمرّتين بالنسبة إلى أجزاء الجسد الواحد ، فيدفعه رفع الاستبعاد بمناسبة غسل مخرج البول التخفيف ، لكثرة الابتلاء به ، بخلاف سائر أجزاء الجسد ، فالتفاوت في الحكم بعد هذا التفاوت غير بعيد .
* قوله : « وهو كما ترى » .
* [ أقول : ] إشارة إلى وضوح دفعه أولا : بعدم الدليل عليه . وثانيا : بتخلَّفه عن



[1] الوسائل 1 : 242 ب « 26 » من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
[2] الوسائل 1 : 242 الباب المتقدّم ح 5 .

59

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست