إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)
مقاديم البدن ، وإلا فالمقاديم أعمّ ممّا ذكر ، لكونه جمع مقدم ، مقابل المآخير جمع مؤخر ، فيشمل الفرج أيضا كما قيل . * قوله : « ولأشير في خبر منها بكفاية التمسّح . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى الترديد الناشئ من غلبة إزالة أعيان النجاسة بالغسل ، وندور زوالها بالمسح ، القاضية بانصراف إطلاق غسلها إلى إرادة زوال أعيان النجاسة لا حكمها ، كما عن القاشاني [1] القول به ، ومن أن غلبة زوال أعيان النجاسة بالغسل دون المسح غلبة وجوديّة ، لا استعماليّة حتى توجب صرف استعمال الغسل إليهما ، كما لا يخفى . وهو المشهور المنقول عليه الإجماع . * قوله : « وبه يظهر وجه القدح في تفسيره بالغسلتين » . * [ أقول : ] وتقرير ذلك القدح : أن إرادة الغسلتين من المثلين لا يكون إلا بصبّ كلّ مثل مرّة ، ولازمه عدم اشتراط الغلبة والجريان في المطهّر ، لأن المماثل للبلل الذي على الحشفة كيف يكون غالبا عليه ؟ ! والظاهر من إطلاق الغسل وغيره الاتّفاق على اشتراط الغلبة والجريان في المطهّر . * قوله : « وما قيل في دفعه تكلَّف مستغنى عنه » . * [ أقول : ] أما الدافع للإشكال فهو نفس المستشكل السابق جامع المقاصد . وأما تقرير دفعه فهو قوله بعد الاستشكال السابق : « إلا أن يقال : إن الحشفة يتخلَّف عليها بعد خروج البول قطرة ، فلعلّ المماثلة بين هذه وبين الماء المغسول به ، ولا ريب أن القطرة يمكن إجراؤها على المخرج ، وأغلبيّتها على البلل الذي يكون على حواشي المخرج ظاهر » [2] . وأما وجه تكلَّفه فلما في الجواهر [3] من سقوط القطرة غالبا بالاستبراء .