تفاوت قيمتي المبيع الصحيح والمعيب من الثمن المسمّى ، والأرش المأخوذ بالجناية من الجاني هو تفاوت قيمتي المجنيّ عليه بنقص الجناية وعدمها من دية النفس ، أو قيمته إن كان مملوكا . ولكن أرش الجناية مشروط ومنوط بنظر الحاكم الشرعي ، ولهذا خصّ باسم الحكومة ، واستدلّ عليه بالصحاح المستفيضة : « ما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم » [1] . سيّما على قراءته : ذو عدل . وبالصحاح المستفيضة الآخر : « إن عندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة ؟ قال : صحيفة فيها كلّ حلال وحرام ، وكلّ شيء يحتاج إليه الناس ، حتى الأرش بالخدش » [2] الخبر . * قوله : « والعلَّة . فتأمّل » . * [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن تعليل ضمان الليل دون النهار بالمحافظة علَّة منصوصة منظورة ، لا مستنبطة محذورة بالقياس . * قوله : « لتوهّمهم ذلك من الآية » . * [ أقول : ] أي : من قوله تعالى في سورة النساء * ( ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ ) * [3] . وجهة توهّمهم ظهور المقتول من قوم عدوّ في الكافر . ووجه دفعه - مضافا إلى اتّفاق النصوص والفتاوى في كونه المؤمن لا الكافر - أظهريّة سياقه في تعطَّفه على قوله * ( وهُوَ مُؤْمِنٌ ) * في الجملة المتقدّمة .
[1] الوسائل 19 : 299 ب « 9 » من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 1 . [2] الوسائل 19 : 271 ب « 48 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . [3] النساء : 92 .