بتنصيفها الذي هو قول الإسكافي ، بل هو أقرب إلى قول الإسكافي ، لأقربيّة ثلث الدية الذي هو ضعف الشفة إلى نصفها الذي هو قول الإسكافي ، بل وإلى ثلثيها الذي هو قول ثالث يقرب من رواية الوسائل عن الشيخ عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام : « في الشفة السفلى ستّة آلاف ، وفي العليا أربعة آلاف ، لأن السفلى تمسك الماء » [1] . وفي تفضيل السفلى على العليا بثلث الدية في رواية ظريف ، وبما يقرب من ثلثي الدية في رواية أبان في شقّها دون قطعها بعيد عن الاعتبار ، لبعد التساوي بين الشقّ والقطع . فالعمدة في دليل المسألة في شقوقها الأربعة بعد الشهرة وإجماع الغنية الأصل الأصيل والاعتبار العقلي . * قوله : « في النصّ والفتوى لا يناسبه . فتأمّل » . * [ أقول : ] التأمّل لعلَّه إشارة إلى عدم حجّية مفهوم الوصف . أو أن التقييد بالرجل محمول على غالب أفراد المنفوذ بالرمح والخنجر الرجل . أو أن دية النافذة في الرجل يدلّ على ثبوتها في المرأة بالفحوى والأولويّة ، لأن ما كان جنايته نقصا موجبا للدية كان في المرأة أشدّ نقصا ودية . إلى غير ذلك من وجوه عدم مفهوم القيد . * قوله : « ويراعى التفاوت بين القيمتين ويؤخذ . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن أخذ التفاوت من دية النفس عند الخاصّة ، ومن دية العضو عند العامّة . أو إلى أن الجناية لو لم توجب نقصا ، كقطع الغدّة ونحوه من زوائد الجسد ، ففي سقوط الأرش للأصل أو أخذ أرش نقصه حين الجناية ، وجهان بل قولان . أو إشارة إلى الفرق والفارق في استكشاف أرش العيب وأرش الجناية من علوم الراسخين في العلم ، أن أرش المأخوذ بالعيب في المبيع من البائع هو
[1] الوسائل 19 : 222 ب « 5 » من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .