responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 526


* قوله : « بل اعتضد به . فتأمّل » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن ظاهر القولين المخالفة في تفسير العصبة من حيث التعميم والتخصيص ، بل صريح الحلَّي [1] تعميمها الولد والوالد مع الخلاف الآتي .
* قوله : « على ذلك قرينة . فافهم » .
* [ أقول : ] التفهيم إشارة إلى أن أخصّية الدليل من المدّعى وإن لم يكن بمجرّده قرينة على تخصيص الدعوى ، لكن في خصوص المقام قرينة بالخصوص ، لكون الشيخ في النهاية [2] لا يتعدّى النصوص .
* قوله : « لانتفاء الضمان عنهم . فتأمّل » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى منع استلزام ضمان العاقلة لما دون الموضحة كثرة ضرر الجناية ، بعد عدم ضمان العاقلة جناية العام ، ولا جناية المقرّ ، ولا جناية الوالد على ولده ، ولا المسلم على الذمّي ، ولا الجاني على نفسه ولو خطأ ، إلا في الموارد النادرة من الخطأ المحض التي هي غير تلك الموارد .
* قوله : « الضعيف بمعنى المصطلح » .
* [ أقول : ] الضعيف بمعنى المصطلح : الضعيف بقول مطلق الذي لم يبلغ حدّ الاعتبار والحجّية . وأما الضعيف بالمعنى الغير المصطلح فهو الضعيف بالنسبة ، كالموثّق بالنسبة إلى الصحيح .
* قوله : « إن الدية على ورثته [3] . فتأمّل » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى قصور المرسل سندا بالإرسال ، ودلالة بالإجمال ، لاحتماله الدية على القريب والبعيد من العصبة ، أو على الأقرب



[1] السرائر 3 : 331 .
[2] النهاية : 737 .
[3] الوسائل 19 : 304 ب « 6 » من أبواب العاقلة .

526

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست