* قوله : « نحو قيمة المملوك . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أنه وإن أمكن حمل عشر الدية للحارصة على ما يعمّ قيمة المملوك ، لكن التفصيل في دية الحارصة بين الحرّ والمملوك ينافي إطلاق النصوص [1] والفتاوى في التسوية وعدم الفرق ، وترك الاستفصال بينهما في دية الحارصة . * قوله : « شيخنا . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى ما عرفت من أن اللفظين المختلفين معنى وحكما في النصوص [2] والفتاوى كيف يحمل على الاختلاف اللفظي ؟ نعم ، يمكن الجمع بينهما لو لا الترجيح والشهرة على ضرب من التقيّة أو القضيّة في الواقعة ، أو التخيير . * قوله : « ويوافقه كتاب ظريف » . * [ أقول : ] أي : يوافق إجماع الغنية [3] كتاب ظريف [4] ، إلا في السفلى إذا لم تبرأ ، فأوجب فيها ثلث الدية لا ثلث الشفة الذي هو المشهور . * قوله : « فجعله مستندا لتمام ما في العبارة كما فعل ليس في محلَّه » . * [ أقول : ] يعني : جعل رواية ظريف مستندا لتمام ما في عبارة المتن من شقوقه الأربعة كما فعله الشرّاح ليس في محلَّه ، لعدم وفائه بالتمام ، بل وعدم حجّيته على شيء من القولين ، أي : قولي المشهور والإسكافي [5] في شقّ السفلى ، لتصريحه بثلث الدية ، لا بثلث الشفة الذي هو قول المشهور ، ولا
[1] الوسائل 19 : 293 ب « 2 » من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 14 . [2] الوسائل 19 : 291 ب « 2 » من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 6 ، 8 . [3] غنية النزوع : 417 . [4] الوسائل 19 : 221 ب « 5 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . [5] حكاه عنه العلامة في المختلف : 818 .