responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 522


* قوله : « عملهم بها بالمرّة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن العمل بالصحيحة [1] في النابت الأبيض يستلزم كونه أدون وأسوء من النابت الأسود ، فالعمل بها بالمرّة معلوم العدم ، لا عدم معلوم .
لا يقال : يرجع الحلَّي على أصله في النابت الأبيض إلى الأرش والحكومة .
لأنّا نقول : إذا يلزمه ذلك في غير النابت والنابت الأسود أيضا ، ولم يلتزم به .
* قوله : « الأدرة [2] كما قيل . فتأمّل » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن الفتق وإن كان سببا غير منفكّ عن مسبّبه غالبا أعني الأدرة ، إلا أنه لا يبعد تفاوت دية السبب عن دية المسبّب بهذا المقدار اليسير ، كما لا يبعد الجمع بين الخبرين [3] بالحمل على التخيير بهذا القدر اليسير .
* قوله : « من الشفرة بالمعنى الأول . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن المعنى الثاني وإن كان خلاف المعنى الأول بحسب ظاهر التفسير ، لكنّه راجع إلى الأول بقرينة اتّحاد حكمه [ مع ] حكم الأول في النصّ [4] والفتوى .
* قوله : « أكثر النصوص والفتاوى . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن حكم الدية بالأرش يقتضي اختصاصه بغير الحرّة ، وإلا لحكم بالدية الكاملة لا الأرش .



[1] الوسائل 19 : 267 ب « 41 » من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
[2] الأدرة : نفخة في الخصية . لسان العرب 4 : 15 .
[3] الوسائل 19 : 236 ب « 18 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ، وص 257 ب « 32 » .
[4] الوسائل 19 : 259 ب « 36 » من أبواب ديات الأعضاء .

522

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست