responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 521


لم نقف على وجه ضعفه سوى اتّهامه بالغلوّ الذي لا أصل له أيضا ، بل الأصحّ صحّته وصحّة رواياته ، خصوصا برواة الأصحّاء عنه . فالأقوى الرجوع إلى حكم التعادل بين الرواة والروايات الأربع ، وهو التخيير لا الترجيح .
* قوله : « يكون سبيل هذه الرواية سبيل المستفيضة » .
* [ أقول : ] ولهذا لم يستدلّ أحد بهذا الخبر [1] على جناية الجارحة ، بل استدلَّوا به طرّا على ما استدلَّوا بالمستفيضة على حكم جناية المنفعة لا الجارحة ، بل لم يحتمل أحد وجها ولا قولا على بسط دية جناية الحروف على حساب الجمل دون حروفه المعجم ، بل حملوا واحتملوا كون حساب الجمل من كلام الراوي ، كما في الوسائل [2] .
* قوله : « ففي البعض أولى . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن إلحاق البعض بالكلّ في التداخل قياس ، ومع الفارق ، الفارق أن تداخل الكلّ في الكلّ يعدّ جناية واحدة ، بخلاف البعض في البعض .
* قوله : « لا سيّما الأول . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن الأول - وهو الصدوق في الفقيه [3] - وإن التزم في بدية أن لا يروي فيه إلا ما يفتي به وما يكون حجّة بينه وبين ربّه ، لكنّه عدل في أثنائه إلى دأبه ودأب المحدّثين من أصحابه .
* قوله : « ولا يحصل إلا في المقيّد . فتأمّل » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن تقييد إطلاق النصّ [4] بتنزيله منزلة الشلل قياس مشكل .



[1] الوسائل 19 : 275 ب « 2 » من أبواب ديات المنافع ح 7 .
[2] الوسائل 19 : 275 ب « 2 » من أبواب ديات المنافع ح 7 .
[3] الفقيه 1 : 3 .
[4] الوسائل 19 : 225 ب « 8 » من أبواب ديات الأعضاء ح 4 .

521

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست