كما في الأزمنة السابقة ، وأما في زماننا هذا لمّا قلَّدوا الكفرة الفجرة في جعلهم حلق اللحى سنّة متّبعة والسنّة بدعة مخترعة ، فلا يمكن لهم معرفة الأرش ، وهل هو إلا تعليق معرفة الأرش على المحال ؟ ! * قوله : « فما ذكروه أقوى . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] وجه التأمّل في قوّة زيادة الحكومة على الدية الكاملة في الاستيصال ، وإن كان لأصالة عدم تداخل دية الكلّ في دية البعض . لكن يضعّفه أنه خلاف أصل البراءة وإطلاق النصوص . * قوله : « في سابقه . فتدبّر » . * [ أقول : ] وجه التأييد والتدبّر أن قاعدة قطع عضو المشلول ديته على الثلث من دية الصحاح ، يقتضي أن يكون في شلله ثلثا الدية الكاملة من الصحاح ، بقاعدة تقسيط دية العضو على أجزائه . مضافا إلى صريح النصوص [1] بالخصوص بالثلث والثلثين في الشلل والمشلول ، خلقة كان أو عارضا ، لعموم الخبر : « كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » [2] . * قوله : « وهو كما ترى » . * [ أقول : ] لإمكان منع عموم قاعدة التنصيف في كلّ اثنين للمنخرين ، وإلا لاقتضى قطعهما من دون قطع الحاجز وغيره من الأنف تمام الدية . * قوله : « ضعف الأخيرين » . * [ أقول : ] يعني : القولين الأخيرين لا النصّين [3] الأخيرين ، فإنه لا ضعف فيهما بل ولا في الأولين سوى النصّ [4] الثالث ، فإنه وإن ضعّف بأبي جميلة لكن
[1] الوسائل 19 : 263 ب « 39 » من أبواب ديات الأعضاء ح 5 . [2] الوسائل 19 : 263 الباب المتقدّم ح 1 . [3] الوسائل 19 : 263 ب « 1 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ، وص 216 ح 10 . [4] الوسائل 19 : 222 ب « 5 » من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .