responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 520


كما في الأزمنة السابقة ، وأما في زماننا هذا لمّا قلَّدوا الكفرة الفجرة في جعلهم حلق اللحى سنّة متّبعة والسنّة بدعة مخترعة ، فلا يمكن لهم معرفة الأرش ، وهل هو إلا تعليق معرفة الأرش على المحال ؟ !
* قوله : « فما ذكروه أقوى . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] وجه التأمّل في قوّة زيادة الحكومة على الدية الكاملة في الاستيصال ، وإن كان لأصالة عدم تداخل دية الكلّ في دية البعض . لكن يضعّفه أنه خلاف أصل البراءة وإطلاق النصوص .
* قوله : « في سابقه . فتدبّر » .
* [ أقول : ] وجه التأييد والتدبّر أن قاعدة قطع عضو المشلول ديته على الثلث من دية الصحاح ، يقتضي أن يكون في شلله ثلثا الدية الكاملة من الصحاح ، بقاعدة تقسيط دية العضو على أجزائه . مضافا إلى صريح النصوص [1] بالخصوص بالثلث والثلثين في الشلل والمشلول ، خلقة كان أو عارضا ، لعموم الخبر : « كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » [2] .
* قوله : « وهو كما ترى » .
* [ أقول : ] لإمكان منع عموم قاعدة التنصيف في كلّ اثنين للمنخرين ، وإلا لاقتضى قطعهما من دون قطع الحاجز وغيره من الأنف تمام الدية .
* قوله : « ضعف الأخيرين » .
* [ أقول : ] يعني : القولين الأخيرين لا النصّين [3] الأخيرين ، فإنه لا ضعف فيهما بل ولا في الأولين سوى النصّ [4] الثالث ، فإنه وإن ضعّف بأبي جميلة لكن



[1] الوسائل 19 : 263 ب « 39 » من أبواب ديات الأعضاء ح 5 .
[2] الوسائل 19 : 263 الباب المتقدّم ح 1 .
[3] الوسائل 19 : 263 ب « 1 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ، وص 216 ح 10 .
[4] الوسائل 19 : 222 ب « 5 » من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .

520

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست