* قوله : « لإلحاق إذن المالك للمحدث » . * [ أقول : ] يعني : لإلحاق إذن المالك للمحدث ملك المالك بملك المحدث في عدم ضمان عدم العدوان ، وإذن الامام عليه السّلام أقوى من إذن المالك في سقوط ضمان عدم العدوان ، وفي العبارة إيجاز مخلّ بهذا المعنى ، سيّما اختلاف مرجع ضمير « ملكه بملكه » أي : ملك المالك بملك المحدث . * قوله : « لقصور دلالة الرواية » . * [ أقول : ] وجه قصور الدلالة اختصاصها بالمضرّة . ووجه عدم صحّة سند الآخر هو كونها مرفوعة . * قوله : « ويمكن تنزيل الخبرين على هذا » . * [ أقول : ] أي : حمل إطلاق الخبرين [1] بضمان صاحب الداخلة على المقيّد ، وهو التفريط . * قوله : « لو أن الفرس طرح الغلام » . * [ أقول : ] الفرق بين النطح والطرح : أن السبب الأقوى في نطح الفرس صاحبه ، فيضمنه ، بخلاف طرحه ، فإن سببه الأقوى حامله أو راكبه لا صاحبه ، فلا يضمن صاحب الفرس . * قوله : « فإن نبتا فالأرش على الأظهر » . * أقول : فيه أن الأرش مبنيّ على تقدير عدم التقدير له ، والمفروض أن النصّ [2] المقدّر لعدم الإنبات الدية الكاملة مقدّر للإنبات ثلثها ، فكيف يجعل أحدهما ممّا له تقدير دون الآخر ؟ وثانيا : أن الأرش مبنيّ على تقدير أن يكون حلق اللحية عيبا في العرف
[1] الوسائل 19 : 191 ب « 19 » من أبواب موجبات الضمان ح 1 ، 2 . [2] الوسائل 19 : 260 ب « 37 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .