responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 518

إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)


* قوله : « حمل المطلق على المقيّد . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن تقييد المطلق وحمله على المقيّد إنما هو بالقيد والمقيّد في المنطوق ، وأما القيد المقيّد المفهومي ، سيّما مفهوم الوصف الغير المعتبر ، فغير معتبر فيما نحن فيه ، كما لا يخفى .
* قوله : « إلحاقا للأقلّ بالأكثر . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن إلحاق الأقلّ بالأكثر وإن صحّ بإطلاق النصّ والفتوى بالضمان ، وصدقه على الدية في الصور الثلاث ، إلا أنه لا يصحّ بمجرّد إلحاق الأقلّ بالأكثر ، لأنه قياس ، ومع الفارق بين المقيس والمقيس عليه من حيث القتل وغيره .
* قوله : « حسما لمادّة الفساد . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن حسم مادّة الفساد كما يحصل بالضمان يحصل بالقسامة في اللوث أيضا . وكما يمكن تخصيص الضمان عموم القسامة في اللوث ، كذلك يمكن العكس ، وهو تخصيص القسامة في اللوث عموم ضمان المخرج ، إلا أن الترجيح للأول بالشهرة والإجماع المنقول .
* قوله : « بل لعلَّها ظاهر . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن جناية كلّ من السكارى ، ودية كلّ منهما على الآخر كما في الصحيحة [1] ، أو على عاقلة الآخر كما في الخبر [2] ، وإن كان خلاف الأصل جدّا ، لكن ظاهر عادة السكر والسكارى إيثار الفساد والعداوة والبغضاء والتهوّر والمقاتلة ، والترجيح عند تعارض الأصل والظاهر للظاهر . وعلى تقدير الأصل وإن كان دم كلّ منهما هدرا ، إلا أن الدية مع ذلك يحتمل لمزيد العقوبة والسياسة .



[1] الوسائل 19 : 172 ب « 1 » من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 ، 2 .
[2] الوسائل 19 : 172 ب « 1 » من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 ، 2 .

518

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست