إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)
* قوله : « حمل المطلق على المقيّد . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أن تقييد المطلق وحمله على المقيّد إنما هو بالقيد والمقيّد في المنطوق ، وأما القيد المقيّد المفهومي ، سيّما مفهوم الوصف الغير المعتبر ، فغير معتبر فيما نحن فيه ، كما لا يخفى . * قوله : « إلحاقا للأقلّ بالأكثر . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أن إلحاق الأقلّ بالأكثر وإن صحّ بإطلاق النصّ والفتوى بالضمان ، وصدقه على الدية في الصور الثلاث ، إلا أنه لا يصحّ بمجرّد إلحاق الأقلّ بالأكثر ، لأنه قياس ، ومع الفارق بين المقيس والمقيس عليه من حيث القتل وغيره . * قوله : « حسما لمادّة الفساد . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] إشارة إلى أن حسم مادّة الفساد كما يحصل بالضمان يحصل بالقسامة في اللوث أيضا . وكما يمكن تخصيص الضمان عموم القسامة في اللوث ، كذلك يمكن العكس ، وهو تخصيص القسامة في اللوث عموم ضمان المخرج ، إلا أن الترجيح للأول بالشهرة والإجماع المنقول . * قوله : « بل لعلَّها ظاهر . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] إشارة إلى أن جناية كلّ من السكارى ، ودية كلّ منهما على الآخر كما في الصحيحة [1] ، أو على عاقلة الآخر كما في الخبر [2] ، وإن كان خلاف الأصل جدّا ، لكن ظاهر عادة السكر والسكارى إيثار الفساد والعداوة والبغضاء والتهوّر والمقاتلة ، والترجيح عند تعارض الأصل والظاهر للظاهر . وعلى تقدير الأصل وإن كان دم كلّ منهما هدرا ، إلا أن الدية مع ذلك يحتمل لمزيد العقوبة والسياسة .
[1] الوسائل 19 : 172 ب « 1 » من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 ، 2 . [2] الوسائل 19 : 172 ب « 1 » من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 ، 2 .