responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 509


التحرير [1] والأردبيلي [2] ، وغيرهم .
وأما النصّ الجامع بين القصاص والدية فيحتمل كونها قضيّة في واقعة ، أو الموافقة للعامّة [3] والتقيّة ، أو الحمل على التراضي ، أو على الاستحباب والتفضّل على الأعور بالقصاص والدية .
* قوله : « بهذه الوجوه الثلاثة نظر » .
* [ أقول : ] بل مضافا إلى الوجوه الثلاثة أن من المعلوم من النصوص الخاصّة بالخصوص - مضافا إلى الأدلَّة الأربعة - أن حرمة المساجد والمعابد والقرآن الكريم والعرش العظيم إنما هي بواسطة حرمة المشاهد ، ضرورة أن حرمة المكان بالمكين ، كما يعلم من أخبار [4] افتخار الكعبة أشرفيّة كربلاء ، ولولاها ما خلقت كعبة .
وقول عليّ عليه السّلام : « حرّمت من حرم الكوفة ما حرّم اللَّه من حرمه ، وما حرّمه الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله من حرم المدينة » [5] .
وقوله عليه السّلام : « لمّا صعد منبر رسول اللَّه يوم بويع فجلس في أعلى درجاته التي كان يجلسها رسول اللَّه خاصّة ، فوقع الغلغلة بينهم بأن أبا بكر كان يجلس ما دون بدرجة ، وعمر بدرجتين ، وعثمان بثلاث درجات ، وأسكتهم عليه السّلام بقوله :
ما شرف هذه الأعواد من شرافة كتف النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله الذي أصعدني عليه كرارا » [6] .
إلى غير ذلك .



[1] تحرير الأحكام 2 : 258 - 259 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 14 : 363 - 364 .
[3] لم نجد القول بالجمع بين القصاص وردّ نصف الدية في أقوال العامّة ، بل هم بين قائل بالدية كاملة أو نصف الدية ، انظر المغني لابن قدامة 9 : 590 .
[4] الوسائل 10 : 403 ب « 68 » من أبواب المزار ح 2 .
[5] لم نجده بهذا اللفظ ، وورد نظيره في البحار 60 : 228 ح 59 .
[6] لم نعثر عليه .

509

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست