التحرير [1] والأردبيلي [2] ، وغيرهم . وأما النصّ الجامع بين القصاص والدية فيحتمل كونها قضيّة في واقعة ، أو الموافقة للعامّة [3] والتقيّة ، أو الحمل على التراضي ، أو على الاستحباب والتفضّل على الأعور بالقصاص والدية . * قوله : « بهذه الوجوه الثلاثة نظر » . * [ أقول : ] بل مضافا إلى الوجوه الثلاثة أن من المعلوم من النصوص الخاصّة بالخصوص - مضافا إلى الأدلَّة الأربعة - أن حرمة المساجد والمعابد والقرآن الكريم والعرش العظيم إنما هي بواسطة حرمة المشاهد ، ضرورة أن حرمة المكان بالمكين ، كما يعلم من أخبار [4] افتخار الكعبة أشرفيّة كربلاء ، ولولاها ما خلقت كعبة . وقول عليّ عليه السّلام : « حرّمت من حرم الكوفة ما حرّم اللَّه من حرمه ، وما حرّمه الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله من حرم المدينة » [5] . وقوله عليه السّلام : « لمّا صعد منبر رسول اللَّه يوم بويع فجلس في أعلى درجاته التي كان يجلسها رسول اللَّه خاصّة ، فوقع الغلغلة بينهم بأن أبا بكر كان يجلس ما دون بدرجة ، وعمر بدرجتين ، وعثمان بثلاث درجات ، وأسكتهم عليه السّلام بقوله : ما شرف هذه الأعواد من شرافة كتف النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله الذي أصعدني عليه كرارا » [6] . إلى غير ذلك .
[1] تحرير الأحكام 2 : 258 - 259 . [2] مجمع الفائدة والبرهان 14 : 363 - 364 . [3] لم نجد القول بالجمع بين القصاص وردّ نصف الدية في أقوال العامّة ، بل هم بين قائل بالدية كاملة أو نصف الدية ، انظر المغني لابن قدامة 9 : 590 . [4] الوسائل 10 : 403 ب « 68 » من أبواب المزار ح 2 . [5] لم نجده بهذا اللفظ ، وورد نظيره في البحار 60 : 228 ح 59 . [6] لم نعثر عليه .