ومنها خبر أبي بصير قال : « مررت على باب أحد الصادقين عليهما السّلام وكنت مجنبا فقرعت الباب فناداني : هكذا يؤتى بيوت الأنبياء ؟ ! فمضيت في حاجتي » [1] . وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن قول الأردبيلي : « لا يقاس على الحرم حرم المدينة ولا المشاهد المشرّفة ، لبطلان القياس ، وعدم دليل غيره » [2] . لما عرفت من الأدلَّة غير القياس ، مضافا إلى تنقيح مناط قطعي لا مجرّد القياس ، بل الظاهر - كما عن ظاهر التحرير [3] - من أخبار [4] حرمة الحائر والاستشفاء بتربته إلى أربعة فراسخ حرمة جميع المشهد البلد ، فضلا عن الصحن والروضة المنوّرة .
[1] الوسائل 1 : 490 ب « 16 » من أبواب الجنابة ح 5 ، مع اختلاف في اللفظ . [2] مجمع الفائدة والبرهان 14 : 223 . [3] تحرير الأحكام 2 : 161 . [4] الأخبار في تحديد الحائر مختلفة ، ففي بعضها خمسة فراسخ ، وفي آخر فرسخ من أربعة جوانب ، انظر الوسائل 10 : 399 ب « 67 » من أبواب المزار .