* قوله : « ولعلَّه الأقرب ، اقتصارا فيما خالف الأصل » . * [ أقول : ] يعني : موجب العمد القصاص لا الدية ، فيقتصر فيما خالف الأصل على النصّ ، وهو موت الهارب ، لا موت الفجأة . ويحتمل العموم ، لعموم التعليل بأنه : « لا يطلّ دم امرء مسلم » [1] . * قوله : « لا يمنع فساد العقيدة » . * [ أقول : ] أي : كما أن فساد العقيدة لا يمنع في الجارح لا يمنع في المجروح ، لاشتراكهما في الفساد ، لأن الجارح من بني فضّال القالة بإمامة عبد اللَّه الأفطح ابن الصادق عليه السّلام ، وهم الفطحيّة ، مع الاتّفاق بصحّة رواياتهم ووثاقتهم . فكذلك المجروح من ناووسيّة الواقفين على الصادق عليه السّلام ، أتباع رجل يقال له ناووس ، غير قادح في خصوص أبان بن عثمان من وجوه عديدة . أولا : لأن النسبة معارضة بإجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه . وثانيا : بإنكار هذه النسبة وكونها تهمة ، أو شبهة موهومة ، أو تصحيف قادسيّة ، أو غير ذلك . * قوله : « كما عرفته غير مرّة . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ إرسال الخبر لا يجبر إلا على ما هو المشهور من أن الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه معناه صحّة رواياته لا مجرّد توثيق راويه ، فإنه لا يستلزم توثيق الراوي صحّة جميع رواياته . * قوله : « وتتاركا . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] إشارة إلى أن صحّة سند خبر الفقيه [2] وإن عورض بضعف سنده في الكافي [3] والتهذيب [4] ، إلا أن تصحيح المصحّح مقدّم على تضعيفه بالجهل