responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 506


كسائر الدعاوي ، فكلَّها مخالفة للأصل والإجماع .
* قوله : « وقريب منه غيره . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن الاحتياط في الدماء ، والخروج عن شبهة الخلاف ، وإشعار النصّ باعتبار إذن الحاكم في القصاص ، لا يبلغ حدّ الاعتبار ، فضلا عن تخصيصها عمومات الكتاب والسنّة ، غايتها الدلالة على كراهة المبادرة إلى القصاص من دون الإذن . وعلى تقدير الدلالة على الحرمة ليس المراد وجوب القصاص والدية على المقتصّ بدون الإذن ، ضرورة استيفاء حقّه القصاص وإن أثم ، غايته يعزّر بتركه الاستئذان .
* قوله : « فكيف الأولويّة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن الأولويّة لو سلَّمت فهو قياس مع الفارق ، والفارق النصّ في المقيس عليه دون المقيس .
* قوله : « وهي على التقديرين حاصلة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن المقاصد المذكورة في حصّة الباقي وإن كانت حاصلة على تقديري الإذن وعدمه ، إلا أن مقايسة عدم الإذن بالإذن في حصول المقاصد قياس مع الفارق ، لأن حصول القتل المشترك بينهما على تقدير الإذن مستند إلى كلّ منهما ، وعلى تقدير عدم الإذن خاصّ بالمستوفي دون شريكه .
وكذلك حصول الدية أو العفو قبل القصاص من الجاني وبعده من القاتل . ومع هذه الفروق كيف يجوز القصاص لأحد الشركاء من دون إذن شريكه ؟ ! بل لا يبعد تعزيره ، بل قصاصه بقتل الجاني ، لتفويته حقّ شريكه بإتلاف محلَّه ، كما في تصرّف أحد الشريكين في سائر الحقوق المشتركة بدون إذن شريكه . فالمخرج للقصاص المشترك عن سائر الحقوق المشتركة ليس إلا الإجماع المنقول ، لا القياس المعلول .

506

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست