responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 505


* قوله : « وجه آخر ، بل وجهين » .
* أقول : بل من وجوه عديدة من النصوص [1] والفتاوى والأصل الأصيل ، يعلم اشتراط مورد القسامة باللوث والتهمة ، بل بخصوص التهمة الظاهرة ، لا بمطلق التهمة والفرية ، بل بخصوص التهمة المحصورة في أهل قرية أو محلَّة محصورة ، لا في مثل سوق مدينة أو فلاة أو عسكر أو جمعة أو جماعة غير محصورة ، بل بخصوص ما إذا رضي أولياء المقتول بالحلف أو إحلاف المتّهمين ، دون ما إذا لم يرضوا بالحلف ، لعدم جزمهم ، ولا بإحلاف مثل اليهود ، لعدم صدقهم ، فإنه لا قسامة في شيء من ذلك ، بل يتعيّن الدية من بيت المال ، كما فعله النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في نصوص [2] الباب . ويرجع في دعوى القتل إلى حكم سائر الدعاوي من عموم : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه » .
* قوله : « والهائشات الفزعة » .
* [ أقول : ] الفزعة : الدهشة من الاختلاط ، التي يفزعون فيها إلى مفزع ، ويلجئون فيها إلى ملجأ .
* قوله : « مطلقا بالقسامة » .
* [ أقول : ] وجه الإطلاق تعميم الدعوى لقتل العمد أو الخطأ .
* قوله : « على اعتبارها » .
* [ أقول : ] أي : اعتبار النسبة مطلقا . وإن كان كسرا في اليمين أكمل بيمين واحدة ، لأنها عشر الستّة ، إلا الكسر الذي لا يتبعّض في اليمين ، فلا بدّ من إكمال كسره ، ونسبة قلَّته إلى الأكثر . وأما على عدم اعتبار النسبة ، كما زعمه الأردبيلي [3] في الأقل ، فيحتمل فيه القسامة خمسون أو ستّة ، أو نفيها رأسا



[1] الوسائل 19 : 116 ب « 10 » من أبواب دعوى القتل .
[2] الوسائل 19 : 118 الباب المتقدّم ح 5 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان 14 : 194 - 195 .

505

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست