* [ أقول : ] وجه النظر لبعد احتمال التقييد من غير مقيّد في مطلقات النصوص [1] ، والفتوى بالخصوص . * قوله : « ثم بدونه خاصّة » . * [ أقول : ] يعني : المهدور دمه حدّا كالزاني واللاطي والكافر الحربي والناصبي والمرتدّ الفطري ومستحلّ الحرام ، يختصّ مباشرة قتله بإذن الإمام ونائبه الخاصّ أو العامّ . وأما المهدور دمه شرعا دفاعا لا حدّا ، كاللصّ العادي والمحارب وسابّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أو الإمام ، فلا يختصّ بالإذن ، بل يعمّ مباشرة قتله كلّ مسلم ، بل كلّ من سمع ولو كان كافرا . * قوله : « الاحتياط في الدماء » . * [ أقول : ] يعني : الاحتياط في جانب القاتل إقراره مرّتين ، وفي جانب المقتول كفاية المرّة . * قوله : « وأما القسامة » . * [ أقول : ] القسامة كالغسالة [2] لغة اسم مصدر من القسم ، كالحثالة ، وشرعا الأيمان المقسومة على الحالفين ، وقد يطلق على نفس الحالفين مجازا ، يعني : مبالغة ، كزيد عدل . * قوله : « على خلاف الأصل » . * [ أقول : ] يعني : خلاف الأصل من جهة توجّه اليمين إلى المدّعي بالأصالة ، وتعدّد الأيمان فيها ، وجواز حلف الإنسان لإثبات حقّ غيره ، وعدم سقوط الدعوى بنكول من توجّهت عليه اليمين ، بل ردّ اليمين على غيره ، إلى غير ذلك من مخالفات الأصل .
[1] الوسائل 19 : 81 ب « 49 » من أبواب القصاص في النفس ح 1 . [2] القسامة بفتح القاف ، وليست بالضمّ كالغسالة والحثالة ، انظر مادّة « حثل ، غسل ، قسم » في لسان العرب 11 : 142 و 494 ، وج 12 : 481 .