* [ أقول : ] يعني : إيجاب قطع إصبعين من الرجل لو قطع إصبعين من المرأة يقتضي أولويّة قطع إصبعين منه مع قطعه الزيادة منهما بوجوه المقتضي ، وهو قطع الإصبعين ، وعدم مانعيّة الزيادة ، فإن الزيادة توجب الأولويّة لا المانعيّة . * قوله : « ويحتمل التخصيص وجها آخر » . * [ أقول : ] وجه التخصيص بالذكر لوجه تخصيص الحكم موجود في جميع أحكام قتل الحرّ العبد ، لكنّها وجوه غير وجيهة خالية عن القول ، بل الوجه إما عدم قتل الحرّ العبد [1] مطلقا ، فلم يتّجه تخصيصه بملكيّة العبد ، ولا توهّمه من أحد عدا ما يحكى عن أبي حنيفة [2] ، واما تخصيص غرامة الجاني قيمة المجنيّ عليه بعبد غيره أيضا لا وجه له ولا قائل . * قوله : « على الرواية المحكيّة » . * أقول : وهو خبر مرسل : « العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه » [3] . وفيه أوّلا : لم يوجد الخبر في شيء من النصوص ، كما في الجواهر [4] عن كشف [5] اللثام . وثانيا : لا يتمّ في صورة ملك الذكر للأنثى وبالعكس ، يعني : الدليل على تقدير صحّته أخصّ من المدّعى . * قوله : « لأن حبيبا لم ينصّوا على توثيقه » . * [ أقول : ] وقد نصّ منتهى المقال [6] بأنّ في التعليقة عن خالي الحكم بحسنه