responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 501


* [ أقول : ] يعني : إيجاب قطع إصبعين من الرجل لو قطع إصبعين من المرأة يقتضي أولويّة قطع إصبعين منه مع قطعه الزيادة منهما بوجوه المقتضي ، وهو قطع الإصبعين ، وعدم مانعيّة الزيادة ، فإن الزيادة توجب الأولويّة لا المانعيّة .
* قوله : « ويحتمل التخصيص وجها آخر » .
* [ أقول : ] وجه التخصيص بالذكر لوجه تخصيص الحكم موجود في جميع أحكام قتل الحرّ العبد ، لكنّها وجوه غير وجيهة خالية عن القول ، بل الوجه إما عدم قتل الحرّ العبد [1] مطلقا ، فلم يتّجه تخصيصه بملكيّة العبد ، ولا توهّمه من أحد عدا ما يحكى عن أبي حنيفة [2] ، واما تخصيص غرامة الجاني قيمة المجنيّ عليه بعبد غيره أيضا لا وجه له ولا قائل .
* قوله : « على الرواية المحكيّة » .
* أقول : وهو خبر مرسل : « العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه » [3] .
وفيه أوّلا : لم يوجد الخبر في شيء من النصوص ، كما في الجواهر [4] عن كشف [5] اللثام .
وثانيا : لا يتمّ في صورة ملك الذكر للأنثى وبالعكس ، يعني : الدليل على تقدير صحّته أخصّ من المدّعى .
* قوله : « لأن حبيبا لم ينصّوا على توثيقه » .
* [ أقول : ] وقد نصّ منتهى المقال [6] بأنّ في التعليقة عن خالي الحكم بحسنه



[1] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : بالعبد .
[2] حلية العلماء 7 : 450 ، المجموع 18 : 358 .
[3] أرسله في إيضاح الفوائد 4 : 581 - 582 .
[4] الجواهر 42 : 98 .
[5] كشف اللثام ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 450 .
[6] منتهى المقال 2 : 327 رقم ( 666 ) .

501

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست