* قوله : « وليس لهم قتله إجماعا » . * [ أقول : ] وذلك لأن قتله كان حقّا لوليّ المقتول ظلما ، لا لأولياء المقتول قصاصا ، لتعلَّق جناية العبد برقبته بالنسبة إلى المقتول الأول ، وبقيمته بالنسبة إلى الثاني ، فإن شاء الثاني أخذ قيمته ، وإن شاء استرقّه . * قوله : « وهو حسن » . * أقول : بل حمل النسخ على التخصيص في الرواية [1] متعيّن ، لقرائن معيّنة ، وإلا لتعيّن طرحها للإجماع على عدم نسخها ، واقتصاص الذكر بالأنثى ، وبالعكس ، ولو نسخت لم يعمل بالمنسوخ ، وهو خلاف الإجماع وظواهر الكتاب والسنّة . ومن القرائن المعيّنة للتخصيص قوله عليه السّلام : « وهي - أي النفس - بالنفس محكمة » [2] ، ومن المعلوم أن المحكمة لا تنسخ . ومنها : أصالة تقدّم التخصيص على النسخ ، وأنّ الجمع بين الآيتين [3] بالعموم والخصوص أولى من الناسخ والمنسوخ . * قوله : « وهو معارض بمفهوم الغاية » . * [ أقول : ] بل بمنطوق الصحاح الأول : « إذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف » [4] فيقدّم منطوق الأول على مفهوم الآخر ، تقديما للأظهر على الظاهر ، فيرتفع التعارض بينهما ، ويرجع المعنيان إلى معنى واحد ، وهو رجوع المرأة إلى النصف إذا بلغت الثلث أو تجاوزت ، كما هو المشهور المنصور أيضا بالإجماع والظهور اللفظي . * قوله : « من إيجاب قطع إصبعين » .
[1] الوسائل 19 : 63 ب « 33 » من أبواب القصاص في النفس ح 19 . [2] الوسائل 19 : 61 الباب المتقدّم ح 11 . [3] البقرة : 178 ، المائدة : 45 . [4] الوسائل 19 : 268 ب « 44 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .