responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 500


* قوله : « وليس لهم قتله إجماعا » .
* [ أقول : ] وذلك لأن قتله كان حقّا لوليّ المقتول ظلما ، لا لأولياء المقتول قصاصا ، لتعلَّق جناية العبد برقبته بالنسبة إلى المقتول الأول ، وبقيمته بالنسبة إلى الثاني ، فإن شاء الثاني أخذ قيمته ، وإن شاء استرقّه .
* قوله : « وهو حسن » .
* أقول : بل حمل النسخ على التخصيص في الرواية [1] متعيّن ، لقرائن معيّنة ، وإلا لتعيّن طرحها للإجماع على عدم نسخها ، واقتصاص الذكر بالأنثى ، وبالعكس ، ولو نسخت لم يعمل بالمنسوخ ، وهو خلاف الإجماع وظواهر الكتاب والسنّة . ومن القرائن المعيّنة للتخصيص قوله عليه السّلام : « وهي - أي النفس - بالنفس محكمة » [2] ، ومن المعلوم أن المحكمة لا تنسخ . ومنها : أصالة تقدّم التخصيص على النسخ ، وأنّ الجمع بين الآيتين [3] بالعموم والخصوص أولى من الناسخ والمنسوخ .
* قوله : « وهو معارض بمفهوم الغاية » .
* [ أقول : ] بل بمنطوق الصحاح الأول : « إذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف » [4] فيقدّم منطوق الأول على مفهوم الآخر ، تقديما للأظهر على الظاهر ، فيرتفع التعارض بينهما ، ويرجع المعنيان إلى معنى واحد ، وهو رجوع المرأة إلى النصف إذا بلغت الثلث أو تجاوزت ، كما هو المشهور المنصور أيضا بالإجماع والظهور اللفظي .
* قوله : « من إيجاب قطع إصبعين » .



[1] الوسائل 19 : 63 ب « 33 » من أبواب القصاص في النفس ح 19 .
[2] الوسائل 19 : 61 الباب المتقدّم ح 11 .
[3] البقرة : 178 ، المائدة : 45 .
[4] الوسائل 19 : 268 ب « 44 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .

500

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست