responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 502


ووثاقته ، وأنّه من أصحاب الصادقين عليهما السّلام ، وانقطاعه إليهما بعد ما كان شاريا ، أي : خارجيّا . وتسمية الخوارج بالشراة جمع شار كقضاة جمع قاض ، لزعمهم شرى أنفسهم بالجنّة ودنياهم بالآخرة .
* قوله : « لتوقّفه من خارج » .
* [ أقول : ] يعني : أن التعليق المانع من تحقّق العقد والجزم هو التعليق في الإنشاء ، وأما التعليق في المنشأ فليس بمانع من تحقّق العقد والجزم فيه ، كما في التدبير والمكاتبة والنذر والعقد الفضولي .
* قوله : « بأنه في عمرو ضعف مشهور » .
* أقول : وإن ضعّفه في منتهى المقال [1] تبعا للنجاشي [2] والخلاصة [3] ، لكن لم نقف على وجه تضعيفه ، بل يكفي نقل ثقات القمّيين عنه في توثيقه ، مثل عليّ بن إبراهيم [4] أخبارا كثيرة في تفسيره ، والصدوق في الأمالي [5] قال : « إنه حجّة في ما بيني وبين ربّي ، ولم أقف على ما يدلّ على ذمّه ولا على غلوّه » .
* قوله : « كقصور سابقه إن كان منجبر » .
* [ أقول : ] فيه أن الأخبار [6] السابقة وإن كانت صحاحا ، لكن قصورها بالشذوذ والموافقة للعامّة [7] والتقيّة .



[1] منتهى المقال 5 : 112 رقم ( 2163 ) .
[2] رجال النجاشي : 287 رقم ( 765 ) .
[3] خلاصة الأقوال : 241 رقم
[6] .
[4] تفسير القمّي 1 : 339 .
[5] لم نجده في الأمالي ، ونقل نصّ هذه العبارة في منتهى المقال ( 5 : 112 ) عن تعليقة الوحيد البهبهاني . ( 6 ) التهذيب 10 : 189 ح 744 .
[7] مذاهب العامّة مختلفة في هذه المسألة ، فبين ناف لقتل المسلم بكافر مطلقا ، ومجوّز لقتله بالذمّي خاصّة ، وأما التفصيل في المسلم القاتل بين المعتاد لقتل أهل الذمّة وعدمه ، فلم نجده في كتبهم ، انظر المغني لابن قدامة 9 : 342 .

502

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست