responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 499


* قوله : « لا قائل بالفرق . فتدبّر » .
* [ أقول : ] أي : تدبّر في جواب ما قد يقال : إن القصاص من المأمور الذي هو عبد الآمر قد يوجب التخفيف والتخصيص في حكم آمره ، أو أن شدّة نفوذ آمره قد يوجب العكس ، وهو تخصيص حكم مأموره .
لأنّا نقول : هذه فروق غير فارقة في حكم الآمر والمأمور المملوك ، بتخصيص عموم [1] حكم الآمر بالحبس والمأمور بالقصاص ، لأنها كالتخصيص بلا مخصّص ، والاجتهاد في مقابل النصّ .
* قوله : « فتكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك » .
* [ أقول : ] وهو فرض جناية المرأة نصف جناية الرجل ، كما أن حظَّها نصف حظَّه في الدية والإرث والشهادة ، فكذا في الجناية . لكنّه قياس مع الفارق ، والفارق النصّ ، بل هو اجتهاد في مقابل النصّ .
* قوله : « مختلّ المتن من وجوه » .
* [ أقول : ] هذا أحدها ، وإن أمكن توجيهها بما وجّه به كلام المفيد [2] من أن جنايتها نصف جناية الرجل . ولكن قد عرفت أنه قياس ومع الفارق ، والفارق النصّ ، بل اجتهاد في مقابل النصّ . ومن وجوه اختلاله قوله : « وخطأ المرأة والغلام عمد » . وأن وسطه مناف لصدره وذيله ، وموافق للقياس وآراء العامّة .
وحمله على التقيّة لا ينافي حجّية سائر فقراته ، كما أن العامّ المخصّص حجّة في الباقي .



[1] الوسائل 19 : 32 ب « 13 » من أبواب قصاص النفس ح 1 .
[2] المقنعة : 752 .

499

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست