وقيل [1] : إنه بالفتح والضمّ لغتان بمعنى واحد . ويطلق على كلّ من الاستنجاء وغسل اليدين أيضا شائعا . * قوله : « والاستدلال به يتمّ على تقدير استلزام عدم رفع الحدث به النجاسة . إلخ » . * [ أقول : ] يعني : أن الاستدلال بقوله في الخبر [2] : « لا يتوضّأ منه » يتمّ على تقدير أن يكون النهي عن التوضّؤ به من جهة ملاقاته النجاسة الغالب استصحابها الثوب والجنب ، من جهة رفعه الحدث الأكبر . * قوله : « ولا دليل عليه من الأخبار » . * [ أقول : ] يعني : على كلَّية أن ملاقي النجس نجس . * قوله : ض « والإجماع غير معلوم » . * [ أقول : ] أي : الإجماع المدّعى على كلَّيّته غير معلوم ، مع وجود القول بالتفكيك فيه بين ما بعد الانفصال عن النجس فينجس وما قبله فلا ، بل وبين الوارد والمورود ، بل بين الغسالة الأولى والثانية . * قوله : « ومضمونه في المقام إجماعيّ » . * [ أقول : ] أي : ومضمون الخبر المتقدّم - وهو نجاسة ملاقي النجس - إجماعيّ في خصوص المقام وهو غسالة النجس لا مطلق الملاقي ، كما عن المعتبر [3] والمنتهى [4] أنه متى كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينيّة كان المستعمل نجسا إجماعا . وبقيد خصوصيّة الاستعمال في معقد الإجماع ترتفع المنافاة بين الاعتراف به أخيرا وبين إنكاره أولا .
[1] لسان العرب 1 : 194 . [2] الوسائل 1 : 155 ب « 9 » من أبواب الماء المضاف ح 13 . [3] المعتبر 1 : 89 . [4] منتهى المطلب : 1 : 137 .