responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 51


* قوله : « فسقط الاستدلال به للمقام » .
* [ أقول : ] وذلك لما عرفت من أعمّيته من المدّعى .
* قوله : « وله جواب آخر » .
* [ أقول : ] وهو الالتزام بطهارته ما دام في المحلّ ، فإذا انفصل حكم عليه بالنجاسة ، لكن لا بمعنى أن الانفصال مقتض لنجاسته حتى يمنع اقتضاءه ، ولا بمعنى أن مجرّد ملاقاته النجس علَّة تامّة لتنجّسه ، حتى يستلزم تأخيره إلى الانفصال تخلَّف العلَّة عن المعلول ، بل بمعنى أن المقتضي لتأثّر كلّ من المتلاقيين بتأثير الآخر هو نفس الملاقاة ، ولكن ما داما متشاغلين بالتأثير والتأثّر كان ذلك كالمانع من بروز الأثر ، فإذا انفصلا ظهر تأثّر كلّ منهما بتأثير الآخر ، وانتقل حكم كلّ منهما إلى الآخر ، قضاء لحقّ المقتضيين بعد ارتفاع المانع من البين .
* قوله : « وهو مع ضعفه في الأول » .
* [ أقول : ] أي : التفصيل المرقوم مع ضعفه في الأول - وهو طهارة غسالة الولوغ والغسالة الثانية من الثوب - جار في الثاني ، وهو الغسالة الأولى من الثوب ، وكذلك الثاني - وهو نجاسة الغسالة الأولى من الثوب - جار في الأول ، وهو غسالة الولوغ والثانية من الثوب .
يعني : أن التفصيل المرقوم - مع ضعفه في نفسه - تحكَّم جار كلّ من شقّيه في كلّ من شقّي المسألة على التعاكس أيضا .
* قوله : « والأواني المنطبقة [1] . إلخ » .
* [ أقول : ] أي : المغطَّاة ، من الطبق وهو الغطاء . وعن المنتهى [2] احتمال



[1] كذا في النسخة الخطَّية والطبعة الحجريّة للرياض ، والتعليقة تبتني عليها ، وفي الطبعتين الحديثتين : المنطبعة .
[2] منتهى المطلب 1 : 25 .

51

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست