responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 49


المشهور .
* قوله : « ولا اعتبار للنيّة في حصول التطهير . إلخ » [1] .
* [ أقول : ] هذا دفع دخل وجواب عن سؤال مقدّر تقديره : أن المدّعى في ظاهر المتن وغيره هو نجاسة الغسالة وما يطهّر الخبث ويزيله ، والدليل من أخبار إهراق ما يدخله اليد النجسة من ماء الركوة والإناء أعمّ من المدّعى ، لاستلزامه نجاسة ملاقي المتنجّس ولو لم يكن بقصد التطهير .
وجوابه : منع الأعميّة ، إذ لا اعتبار للنيّة والقصد في حصول التطهير ، فيعمّ المدّعى - وهو الغسالة - مطلق الماء الملاقي للمتنجّس ولو لم يكن بنيّة التطهير .
* قوله : « ولا اعتبار للنيّة في حصول التطهير . إلخ » .
* [ أقول : ] هذا دفع دخل وجواب عن سؤال مقدّر ، تقديره : أن نصوص إهراق ما لاقته المتنجّسات من القليل إنما تدلّ على المسألة المتقدّمة ، وهي نجاسة القليل بملاقاة النجس ، لا على ما نحن فيه من نجاسة ما يزيل الخبث من القليل ، نظرا إلى أخصّية ما نحن فيه عمّا تقدّم بخصوص نيّة التطهير فيه وعدمه فيما تقدّم .
وجوابه : منع كون الفارق اعتبار النيّة في التطهير ، بل الفارق للمسألة عمّا تقدّم هو استعمال القليل في تطهير المتنجّس ولو من غير نيّة ، بخلاف المسألة السابقة ، فإنه ملاقاة القليل للنجس ، وكفى به فرقا وفارقا ، وبعبارة أن .
* قوله : « من طشت فيه وضوء » .
* [ أقول : ] الوضوء بفتح الواو اسم للماء الذي يتوضّأ به ، كما أنه بالضمّ مصدر وضوء وهو الحسن لغة ، والغسلتان والمسحتان المعهودتان شرعا .



[1] علَّق السيّد المحشّي « قدّس سرّه » على هذه العبارة مرّتين ، والثانية ناقصة ، وتختلف العبارة فيهما تماما ، الأولى في ص : 38 - 39 من النسخة الخطَّية ، والثانية في ص : 82 - 83 ، أدرجناهما في المتن كما ترى .

49

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست