يلزمه العمل بالمقيّد لا محالة . * قوله : « فيكون الاستثناء منقطعا . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أن تقدير الاستثناء منقطعا وإن كان مجازا خلاف الأصل ، إلا أنّه بدلالة الاقتضاء دالّ عليه وظاهر فيه . * قوله : « فهنا أولى . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ تخصيص العموم بمجرّد الاستقراء والفحوى وإن يشكل ، إلا أنه بعموم « ادرؤا الحدود بالشبهات » [1] لا يشكل ، كما لا يخفى . * قوله : « وفيه نظر » . * [ أقول : ] وجه النظر : أنّ الفرق في حدّ المحارب بين الكافر والمسلم لا يكاد يظهر حتى من نصوص الترتيب على كثرة اختلافها . وأما خبر [2] تفسير النفي بالرمي في البحر وإن كان معارضا بخبر [3] تفسيره بالنفي من مصر إلى مصر آخر ، إلا أنه راجح وأرجح من الثاني بمخالفته العامّة [4] والتعليل بالتعديل . * قوله : « على الإطلاق كما عرفته » . * [ أقول : ] وفيه منع قصورها سندا و [ لا ] [5] دلالة . أما سندا فلاستفاضتها في مثل الوسائل المعدود من الأصول المقطوعة الصدور . وأما دلالة فلإطلاق نصوص « اللصّ محارب فاقتله ، فما دخل عليك فعليّ » [6] . وقوله عليه السّلام : « فدمه مباح في تلك الحال ، وهو في عنقي » [7] . وقوله عليه السّلام : « ومن قتل دون ماله فهو
[1] الوسائل 18 : 336 ب « 24 » من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ح 4 . [2] الوسائل 18 : 536 ب « 1 » من أبواب حدّ المحارب ح 10 ، وص : 540 ب « 4 » ح 5 . [3] الوسائل 18 : 533 ب « 1 » من أبواب حدّ المحارب ح 3 . [4] انظر المغني لابن قدامة 10 : 307 . [5] ما بين المعقوفتين من النسخة الخطَّية ، والظاهر أنها زائدة . [6] الوسائل 18 : 543 ب « 7 » من أبواب حدّ المحارب ح 1 . [7] الوسائل 18 : 543 الباب المتقدّم ح 3 .