responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 494


يلزمه العمل بالمقيّد لا محالة .
* قوله : « فيكون الاستثناء منقطعا . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن تقدير الاستثناء منقطعا وإن كان مجازا خلاف الأصل ، إلا أنّه بدلالة الاقتضاء دالّ عليه وظاهر فيه .
* قوله : « فهنا أولى . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ تخصيص العموم بمجرّد الاستقراء والفحوى وإن يشكل ، إلا أنه بعموم « ادرؤا الحدود بالشبهات » [1] لا يشكل ، كما لا يخفى .
* قوله : « وفيه نظر » .
* [ أقول : ] وجه النظر : أنّ الفرق في حدّ المحارب بين الكافر والمسلم لا يكاد يظهر حتى من نصوص الترتيب على كثرة اختلافها . وأما خبر [2] تفسير النفي بالرمي في البحر وإن كان معارضا بخبر [3] تفسيره بالنفي من مصر إلى مصر آخر ، إلا أنه راجح وأرجح من الثاني بمخالفته العامّة [4] والتعليل بالتعديل .
* قوله : « على الإطلاق كما عرفته » .
* [ أقول : ] وفيه منع قصورها سندا و [ لا ] [5] دلالة . أما سندا فلاستفاضتها في مثل الوسائل المعدود من الأصول المقطوعة الصدور . وأما دلالة فلإطلاق نصوص « اللصّ محارب فاقتله ، فما دخل عليك فعليّ » [6] . وقوله عليه السّلام : « فدمه مباح في تلك الحال ، وهو في عنقي » [7] . وقوله عليه السّلام : « ومن قتل دون ماله فهو



[1] الوسائل 18 : 336 ب « 24 » من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ح 4 .
[2] الوسائل 18 : 536 ب « 1 » من أبواب حدّ المحارب ح 10 ، وص : 540 ب « 4 » ح 5 .
[3] الوسائل 18 : 533 ب « 1 » من أبواب حدّ المحارب ح 3 .
[4] انظر المغني لابن قدامة 10 : 307 .
[5] ما بين المعقوفتين من النسخة الخطَّية ، والظاهر أنها زائدة .
[6] الوسائل 18 : 543 ب « 7 » من أبواب حدّ المحارب ح 1 .
[7] الوسائل 18 : 543 الباب المتقدّم ح 3 .

494

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست