responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 493


المميّز ، فتميّزه يخرجه عن الآليّة .
* قوله : « هتك الحرز قهرا ظاهرا » .
* [ أقول : ] لا سرّا وأستارا ، كما يعتبر في معنى السرقة .
* قوله : « قيمته مجنّا » .
* [ أقول : ] المجنّ بالكسر والتشديد الترس ، لأنّ صاحبه يستتر به ، ومنه قوله تعالى * ( اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً ) * . [1] * قوله : « فيما دونه . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن ثبوت القطع بالدينار وإن لم ينفه عمّا دونه ، إلا أنه بملاحظة مفهومه - مفهوم العدد - ظاهر في نفيه عمّا دونه .
* قوله : « ولا يخلو عن نظر » .
* [ أقول : ] وجه النظر : أن السرقة إن استند إلى غفلة الناظر فلا يعدّ النظر حرزا ، لزواله . وإن استند إلى تغفيل الناظر وإغفاله فهو بمنزلة حرز كسر قفله وفكّ غلقه ، كما لا يخفى .
* قوله : « في سرقتهما . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن تحفّظ الكبير من نفسه وإن لم يمنع من استراقه بأسر أو تواطؤ ، إلا أنه مع ذلك لا يصدق معه السرقة إلا بإخفاء وتستّر ، كسرقة يوسف من أبيه ، كما يصدّقه قوله تعالى * ( أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ ) * [2] . ومنه يعلم عدم الفرق بين أن يكون المسروق حرّا أو مملوكا .
* قوله : « لاكتفائه بها مطلقا . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن القائل بالمطلق وإن لم يلزمه القول بالمقيّد ، ولكن



[1] المنافقون : 2 .
[2] يوسف : 70 .

493

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست