responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 495


شهيد » [1] . إلى غير ذلك من الإطلاقات الغير المقيّدة والمرتّبة بمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
* قوله : « لا أقلّ منها . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن تخصيص عموم : « إقرار العقلاء » بإطلاق « ادرؤا الحدود بالشبهات » وإن أمكن لكنّه مبنيّ على شمول الحدّ لما دون الحدّ ، وهو التعزير في المقام ، وعلى شمول الشبهة لشبهة الخلاف في المقام ، وهو كما ترى .



[1] الوسائل 11 : 93 ب « 64 » من أبواب جهاد العدوّ ح 14

495

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست