المستحلّ ، ولا في أحكامه ، وإنما له مدخليّة في سماع دعوى الشبهة الدارئة لحدّه وعدم سماعها . ولو كان مجرّد الخلاف شبهة دارئة لحدّ القتل لكانت دارئة لحدّ الجلد ، ولمّا لم تكن دارئة لجلده لم تكن دارئة لقتله . * قوله : « وما وقفت على نصّ يقتضيه » . * أقول : لا حاجة إلى نصّ خاصّ ، بل يكفي النصّ العامّ والأصل الأصيل التامّ ، كعموم [1] من استحلّ الحرام خرج عن الإسلام ، ولم يخصّص ، إلا بشبهة دارئة حدّه . فما درأ قتله درأ جلده ، بل وتعزيره ، فما لم يدرأ حدّه ، بل ولا تعزيره لم يدرأ قتله ، لعموم النصّ الذي لم يخصّص إلا بشبهة دارئة ، لا مطلق الشبهة النادرة المصادمة للعلم والظهور . * قوله : « عن مال السارق . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أن إطلاق دليل قطع السارق وإن لم يقيّد بخلوص النصاب عن النصيب ، إلا أنّه منصرف الإطلاق غالبا . * قوله : « بدلا من النفقة بقدرها » . * [ أقول : ] ومن هنا ينسحب الحكم عموما إلى كلّ سارق ممّا له في المال المسروق حقّ شخصيّ ، كسرقة الوارث من المال الموروث المشترك ، أو حقّ نوعيّ كالسرقة من مال الزكاة والخمس إذا كان السارق من جملة مستحقّيه ، أو كان للسارق حقّ في ذمّة المسروق منه فيسرق من ماله عوض ما في ذمّته ، سواء كان حقّا ماليّا كنفقة الزوجة من مال زوجه ، أو غير ماليّ كنفقة الولد على والده ، على إشكال في الأخير ، بل فيما قبله ، بل فيما عدا الأوّل من الصور الأربع . * قوله : « أو يؤمر صبيّ غير مميّز » . * [ أقول : ] لأن الغير المميّز - كالمجنون والبهائم - بمنزلة الآلة ، بخلاف
[1] الوسائل 18 : 568 ب « 10 » من أبواب حدّ المرتدّ ح 50 .