responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 48

إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)


على عدم المنع من الفضالة ، لكن لا لمجرّد احتمال كون اغتسالهما فيه على سبيل الاقتران والاجتماع لا الانفراد والترتيب ، حتى ينافيه ما هو الغالب المتعارف والمعتاد في الإناء من عدم تحمّل ظرفيّته لهما على سبيل الاجتماع والاقتران وإن بلغ في الكبر ما بلغ . ولا لاحتمال كون اغتسال كلّ منهما في الإناء من ماء على حدة ، حتى ينافيه ظهور اغتسالهما فيه في المشاركة في الماء . بل لاحتمال اغتسال عائشة بفضالة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، دون العكس حتى يكون دليلا على عدم المنع من الفضالة .
أو إشارة إلى أن هذا الخبر وإن لم يكن بنفسه صريحا في عدم المنع من الفضالة ، إلا أنه يكون صريحا بضميمة سائر النصوص الأخر الصريحة في عدم المنع ، منها ما عن العوالي عن ابن عبّاس قال : « اغتسل بعض أزواج النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في جفنة ، فأراد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يتوضّأ منها فقالت : يا رسول اللَّه إنّي كنت جنبا ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : إن الماء لا يجنب » [1] .
وما عن الأمالي عن ميمونة : « قالت : اجتنبت فاغتسلت من جفنة وفضلت فيها فضلة ، فجاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فاغتسل ، فقلت : يا رسول اللَّه إنها فضلة منّي ، أو قالت : اغتسلت ، فقال : ليس للماء جنابة » [2] .
* قوله : « باعتبار عموم مفهوم بعض أخباره » .
* [ أقول : ] وهو عموم مفهوم : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [3] .
والقدح في كلَّية المفهوم بأن رفع السالبة الكلَّية يحصل بموجبة جزئيّة ، وهي نجاسة القليل بشيء . يندفع بعدم القول بالفصل في التنجيس بين أنواع النجاسات ، أو بضميمة قضاء الحكمة العموم في المفهوم ، أو الانجبار بفهم



[1] عوالي اللئالي 1 : 166 ح 177 .
[2] أمالي الطوسي : 392 رقم ( 865 ) .
[3] الوسائل 1 : 117 ب « 9 » من أبواب الماء المطلق ح 1 .

48

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست