* قوله : « عند حرد وسباب » . * [ أقول : ] الحرد - بالحاء والراء والدال المهملات - : الحقد والغضب وزنا ومعنى . والسباب - بكسر السين وخفّة الموحّدة - : الشتام وزنا ومعنى ، ومنه : « سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر » أي : شتمه . * قوله : « والمخالفة له في غيره » . * [ أقول : ] وهو عدم قصد الإيذاء والتعيير ، كما لو قصد تحقيق الحقّ مجرّدا عن قصد الإيذاء . * قوله : « والأول أحوط » . * [ أقول : ] وفيه : أن الاحتياط في الشبهات التحريميّة الترك ، وأما في الشبهة الوجوبيّة - كما نحن فيه - فالاحتياط في الفعل ، كما هو ظاهر نصوص [1] وجوب التولَّي للمؤمن والتبرّي من الفاسق والظالم ، وأن دفع المؤذي وهتك الهاتك وتفسيق الفاسق ، كتأمين المؤمن وتسليم المسلم وتعديل العادل ، من الواجبات ، سيّما إذا قصد النهي عن المنكر أو ذمّ الفعل لا الفاعل ، كما سئل هل الحبّ والبغض من الإيمان ؟ فقال عليه السّلام : « هل الإيمان إلا الحبّ والبغض ؟ ! » [2] . ولكن المقام من مزالّ الأقدام ، ومن اللَّه الاعتصام . * قوله : « على تعزير قاذف الكافر . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلّ وجه التأمّل كون الفحوى قياسا ، بل مع الفارق ، والفارق النصّ ، بل العكس . * قوله : « للخبر : إن أبا نجر [3] عبد اللَّه بن النجاشي » .
[1] الوسائل 11 : 439 ب « 17 » من أبواب الأمر والنهي ذيل ح 4 . [2] الوسائل 11 : 435 ب « 15 » من أبواب الأمر والنهي ح 16 . [3] كذا في الرياض ، وفي رجال الكشّي : 342 رقم ( 634 ) : أبا بحير .