responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 487


* [ أقول : ] لكن الخبر [1] لا يخلو من قصور السند عن الحجّية بعمّار السجستاني ، لأنه في عداد المجاهيل ، وبعبد اللَّه بن النجاشي ، لكونه على رأي الزيديّة ، ومن قصور الدلالة ، لاحتمال اعتبار الاذن على ضرب من الندب ، أو باحتمال أن يكون القتل بأمر الإمام عليه السّلام ، يعني : برأي الامام عليه السّلام لا برأي الزيديّة ، فلم يدلّ على اشتراط إذنه الخاصّ ، بل يكتفي بإذنه العامّ . ويؤيّده كون السؤال عن القتل السابق الذي كان السائل فيه على رأي الزيديّة ، معترفا بعد السؤال عن الصادق عليه السلام بأنّي كنت على باطل ، كما في رجال منتهى المقال .
وبالجملة ، مضافا إلى قصور الخبر سندا ودلالة قاصر عن معارضة ما تقدّم ، فضلا عن الترجيح ، لعدم جابر له ، فلا بدّ من طرحه أو حمله على ضرب من الندب أو غيره .
* قوله : « فسبّهم ارتداد . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن جريان حكم المرتدّ غير وجوب قتله على السامع على كلّ حال وإن تاب .
* قوله : « مائة وستّون . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن تضاعف الجلد لا يستلزم الارتداد ، فضلا عن القتل على كلّ حال .
* قوله : « على الاستحباب . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن حمل الأمر على الاستحباب وإن كان خلاف الأظهر والأحوط ، إلا أنه أوفق بالأصل والأشهر في المقام .
* قوله : « فيما ناسب الزنا » .
* [ أقول : ] كالسحق والمساحقة ، ووطء البهائم .



[1] الوسائل 19 : 170 ب « 22 » من أبواب ديات النفس ح 2 .

487

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست