كما لا يوجب تجويز تجرّدهما تحت لحاف واحد ، كذلك مطلق تحريم الفعل - كالخلوة مع الأجنبيّة - أو النظر بشهوة وريبة - لا يوجب الحدّ والتعزير وإن كان حراما . * قوله : « كما يوجد في كلام بعض أصحابنا . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] إشارة إلى دلالة المجتمعين الذكرين على المجتمعين ذكرا وأنثى بالفحوى والأولويّة . مضافا إلى دلالة النصّ . وتوهّم ضعف السند أو الدلالة مجبور بعمل الأصحاب . * قوله : « على الشمول ، لا قرينة على الدخول » . * [ أقول : ] والفرق بين الإلحاق الاسمي والحكمي يظهر في حرمة التناكح ، وثبوت التوارث ، وفي نفقة مدّة الحمل ، والاعتداد بالوضع إن تزوّجت بغير صاحب النطفة ، وصيرورة الحاملة بالمساحقة أمّ ولد لو كانت جارية صاحب النطفة . * قوله : « فلا شيء عليه . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ الخبر [1] ضعيف السند والدلالة ، بأن في قذف الحرّة يجلد خمسين وفي الأمة بلا شيء ، والمشهور في الحرّة ثمانون وفي الأمة التعزير . * قوله : « ولم يفرّق بينهما الخبر . فتدبّر » . * [ أقول : ] وجه التدبّر التدبّر في أن القذف ليس بنفي الولد واللعان والتفريق . * قوله : « ومنه حدّ القذف . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] إشارة إلى أن ظاهر سياق المستثنى منه وعمومه نفي حدّ القذف ، وظاهر الاستثناء نفي حدّ الزنا .
[1] الوسائل 18 : 457 ب « 23 » من أبواب حدّ القذف ح 2 .