responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 485


كما لا يوجب تجويز تجرّدهما تحت لحاف واحد ، كذلك مطلق تحريم الفعل - كالخلوة مع الأجنبيّة - أو النظر بشهوة وريبة - لا يوجب الحدّ والتعزير وإن كان حراما .
* قوله : « كما يوجد في كلام بعض أصحابنا . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى دلالة المجتمعين الذكرين على المجتمعين ذكرا وأنثى بالفحوى والأولويّة . مضافا إلى دلالة النصّ . وتوهّم ضعف السند أو الدلالة مجبور بعمل الأصحاب .
* قوله : « على الشمول ، لا قرينة على الدخول » .
* [ أقول : ] والفرق بين الإلحاق الاسمي والحكمي يظهر في حرمة التناكح ، وثبوت التوارث ، وفي نفقة مدّة الحمل ، والاعتداد بالوضع إن تزوّجت بغير صاحب النطفة ، وصيرورة الحاملة بالمساحقة أمّ ولد لو كانت جارية صاحب النطفة .
* قوله : « فلا شيء عليه . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ الخبر [1] ضعيف السند والدلالة ، بأن في قذف الحرّة يجلد خمسين وفي الأمة بلا شيء ، والمشهور في الحرّة ثمانون وفي الأمة التعزير .
* قوله : « ولم يفرّق بينهما الخبر . فتدبّر » .
* [ أقول : ] وجه التدبّر التدبّر في أن القذف ليس بنفي الولد واللعان والتفريق .
* قوله : « ومنه حدّ القذف . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن ظاهر سياق المستثنى منه وعمومه نفي حدّ القذف ، وظاهر الاستثناء نفي حدّ الزنا .



[1] الوسائل 18 : 457 ب « 23 » من أبواب حدّ القذف ح 2 .

485

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست