responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 484


على صحّة العقد . ومنه يظهر سرّ حكمة إطلاق النواهي ومصالحها . فتدبّر .
* قوله : « ومرّ مستنده في الزنا » .
* [ أقول : ] وقد مرّ [1] وجه النظر في إطلاق الدفع إلى أهل الذمّة ما لم يراه الامام عليه السّلام من المصلحة والتقيّة .
* قوله : « لا يعترض به المنطوق » .
* [ أقول : ] وذلك لأن مفهوم كلّ من العددين وإن عارض منطوق الآخر ، إلا أنه بعد جبران ضعف دلالتهما كسندهما بعمل الأصحاب - وهو الحمل على التخيير - يرتفع المعارضة .
* قوله : « وحمله على المستحلّ . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى استبعاد السؤال والجواب في الخبر عن المستحلّ ، بل الأقرب حمله على المجاز والمبالغة في الذنب . فكما أن قوله عليه السّلام : « الإيقاب هو الكفر » [2] مجاز ومبالغة ، كذلك قوله عليه السّلام : « اللواط هو التفخيذ » [3] مجاز ومبالغة ، ضرورة كونه حقيقة في الإيقاب ومجازا في التفخيذ .
* قوله : « فالأولى ترك التقييد به ، أو التقييد بكون الفعل محرّما » .
* [ أقول : ] وجه الأولويّة : أن تقييد الحدّ والتعزير بكون الفعل محرّما وإن لم يرد التقييد به في أخبار [4] الباب ، إلا أنه كلَّي جامع مستفاد من مجموع القيود الجزئيّة المقيّدة مطلقات الباب ، ومغن عن التقييد بها تارة بالتجرّد ، واخرى بعدم الرحميّة ، وثالثا بعدم المحرميّة ، ورابعا بعدم الحاجز بينهما ، وخامسا بعدم الضرورة ، وسادسا بالتهمة بالزنية والريبة .
ولكن يمكن المناقشة في الأولويّة بالمنع ، بل العكس ، بأن مطلق الرحميّة



[1] في الصفحة السابقة .
[2] الوسائل 14 : 257 ب « 20 » من أبواب النكاح المحرّم ح 3 .
[3] الوسائل 14 : 257 ب « 20 » من أبواب النكاح المحرّم ح 3 .
[4] الوسائل 18 : 363 ب « 10 » من أبواب حدّ الزنا .

484

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست