responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 483


يقيم الحدّ من عليه حدّ » [1] أظهر في العموم من إطلاق قوله : « إذا قامت البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة » [2] .
* قوله : « فلا لعان . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة أوّلا في ظهور مفهوم الوصف في نفي اللعان .
وثانيا : في أن نفي اللعان لا يستلزم قبول شهادته مع غيره ، إلا أن يوجّه الملازمة بالجمع بين الروايتين ، بحمل الأولى وهي رواية ابن النعيم عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم » [3] بحملها على ما لم يسبق من الزوج قذف الزوجة واختلال الشهادة ، وحمل الأخرى على ما سبق منه ذلك ، وهي رواية زرارة : « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال عليه السّلام : يلاعن ويجلد الآخرون » [4] .
* قوله : « وفي كلّ من دعوى الظهور على الإطلاق والتأييد نظر » .
* [ أقول : ] وجه النظر في الظهور والتأييد أنّ قوله : « أنا زنيت بك » تعريض بقذفها بالزنا لا تصريح به ، لاحتمال الإكراه والشبهة ، إلَّا إذا انتفى احتماله بالأصل أو القطع ، وإلا فموجب التعريض دون التصريح التعزير لا الحدّ .
وأما التأمّل فإشارة إلى التأمّل في ظهور نفي الحدّ بين ذيل الصحيح وصدره .
* قوله : « إلا أن يدّعى تبادر التزويج » .
* [ أقول : ] خصوصا بقرينة ترتّب الحدّ عليه وغلبة شهوة الوطء بعد العقد ، فإن من البعيد ترتّب الحدّ على مجرّد العقد وعدم الوطء بعد العقد ، خصوصا بناء



[1] الوسائل 18 : 341 ب « 31 » من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 .
[2] الوسائل 18 : 347 ب « 14 » من أبواب حدّ الزنا ح 2 .
[3] الوسائل 15 : 606 ب « 12 » من أبواب اللعان ح 1 .
[4] الوسائل 15 : 606 الباب المتقدّم ح 2 .

483

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست