responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 482


* قوله : « أشبههما الجمع » .
* [ أقول : ] لترجيح خبر الجمع بالصحّة والشهرة ومخالفة العامّة ، كما يعضد خبر عدم الجمع بأصالة البراءة ، وأصالة عدم تعدّد المسبّب إلا بتعدّد الأسباب ، وعموم « ادرؤا الحدود بالشبهات » [1] .
* قوله : « تعطيل حدود اللَّه سبحانه . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن ضرر كلّ من تعجيل أو تعطيل حدّ اللَّه وحكمية وإن لم يعلم تفاوتهما في الظاهر ، إلَّا أن عموم : « ادرؤا الحدود بالشبهات » يوجب أولويّة التعطيل عند شبهة الدوران بينه وبين التعجيل .
* قوله : « فالأحوط ما ذكره » .
* [ أقول : ] بل الأظهر في الآية [2] والرواية [3] ، ومقتضى الدراية من الكتاب والسنّة ، عدم جواز إرجاع أهل الذمّة إلى أباطيلهم وطواغيتهم المخالفة للعقل والنقل ، خصوصا بناء على نصوص الصادقين عليهما السلام بخروجهم عن الذمّة ، أو دخولهم في ذمّة من لا ذمّة له إلا في صورة التقيّة أو المصلحة الشرعيّة .
* قوله : « صاحب مكس » .
* [ أقول : ] الماكس العشّار ، ومنه الخبر : « لا يدخل صاحب مكس الجنّة » [4] .
المماكسة في البيع انتقاص الثمن واستحطاطه .
* قوله : « مع احتمال العكس » .
* [ أقول : ] بل أظهريّة العكس ، لأن النكرة في سياق النفي من قوله عليه السّلام : « لا



[1] الوسائل 18 : 336 ب « 24 » من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ح 4 .
[2] المائدة : 49 .
[3] الوسائل 18 : 338 ب « 29 » من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 .
[4] سنن أبي داود 3 : 132 ح 2937 ، مسند أحمد 4 : 143 .

482

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست