responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 481


* قوله : « وهو من الأصول الخمسة » .
* [ أقول : ] قال الشهيد في القواعد [1] : الضروريّات الخمس هي التي لم يأت تشريع إلا بحفظها ، هي النفس والدين والعقل والنسب والمال .
* قوله : « والمهر والرجم . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى [ أن ] احتمال انصراف النصّ [2] والفتوى - خصوصا من قيده بالفرج خاصّة - مدفوع بأن المشهور والظهور والعموم والإطلاق في التعميم .
* قوله : « من الحدّ المقرّ به التعزير . فتأمّل » .
* [ أقول : ] وجه التأمّل : أن الانصراف يحتاج إلى صارف وجوديّ ، وعدم الإنهاء عدم صرف لا يصلح للقرينة ، بل الإنهاء وإن صلح لكنّه ليس بصريح في التعيين ، إذ لعلَّه لدفع ألم الحدّ .
* قوله : « وغاية الإسلام أن يكون توبة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن مقايسة الإسلام بالتوبة قياس مع الفارق ، لأن « الإسلام يجبّ ما قبله » [3] ، بخلاف التوبة .
* قوله : « ولا يعتبر الإحصان في شيء من الثلاثة » .
* [ أقول : ] الزاني بالمحرمة ، والمكرهة ، والذمّي بالمسلمة .
* قوله : « وإذا زنى النصف من الرجال » .
* [ أقول : ] يقال : رجل نصف بالكسر إذا كان أوسط الناس . والمراد به في الحديث الوسط بين حديث السنّ والمسنّ .



[1] القواعد والفوائد 1 : 38 .
[2] الوسائل 1 : 469 ب « 6 » من أبواب الجنابة ح 1 .
[3] عوالي اللئالي 2 : 54 ح 145 ، مسند أحمد 4 : 199 .

481

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست