responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 47


المشتبه ببلل مخرج البول ، ليستلزم نجاسة مخرج البول وعدم تطهيره بالمسح والبصاق ، كما هو مدّعى المشهور ، أو هو طهارة البلل المشتبه بالبول ، ليستلزم طهارة مخرجه بمجرّد المسح والبصاق ، كما هو مدّعى السيّد ؟
أو إشارة إلى أن الموثّق في نفسه وإن احتمل الأمرين إلا أنه يتعيّن فيه الاحتمال الأول ، بعد مخالفة الثاني بإطلاقه للنصوص [1] المفصّلة في طهارة البلل المشتبه بالبول بين خروجه قبل الاستبراء فينجس وبعده فلا .
* قوله : « وفيه أقوال أخر » [2] .
* [ أقول : ] منها : القول بعدم خروجه عن المطهّريّة والقابليّة لرفع الخبث وإن خرج عن الإطلاق ، كما تقدّم عن السيّد [3] والمفيد [4] .
ومنها : ما تقدّم أيضا عن العماني [5] من جواز التطهير به اضطرارا لا اختيارا .
ومنها : ما عن الصدوق [6] من جواز رفع الحدث بماء الورد دون غيره .
* قوله : « فاندفع بذلك الاحتياط » .
* [ أقول : ] وجه الدفع والفرق في وجوب الاحتياط في العبادات وعدمه هنا :
هو معارضة الاحتياط باستصحاب بقاء المطهّريّة هنا ، وعدم معارضته به في العبادات .
* قوله : « في إناء [ واحد ] . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى تضعيف دلالة اغتساله عليه السّلام [7] مع عائشة في إناء واحد



[1] الوسائل 1 : 199 ب « 13 » من أبواب نواقض الوضوء .
[2] يلاحظ أن في الطبعة الحجريّة والطبعتين الحديثتين : قول آخر .
[3] حكاه عنهما المحقّق في المعتبر 1 : 82 .
[4] حكاه عنهما المحقّق في المعتبر 1 : 82 .
[5] حكاه عنه العلامة في المختلف 1 : 222 .
[6] الهداية : 13 .
[7] الوسائل 1 : 168 ب « 7 » من أبواب الأسآر ح 1 .

47

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست