المشتبه ببلل مخرج البول ، ليستلزم نجاسة مخرج البول وعدم تطهيره بالمسح والبصاق ، كما هو مدّعى المشهور ، أو هو طهارة البلل المشتبه بالبول ، ليستلزم طهارة مخرجه بمجرّد المسح والبصاق ، كما هو مدّعى السيّد ؟ أو إشارة إلى أن الموثّق في نفسه وإن احتمل الأمرين إلا أنه يتعيّن فيه الاحتمال الأول ، بعد مخالفة الثاني بإطلاقه للنصوص [1] المفصّلة في طهارة البلل المشتبه بالبول بين خروجه قبل الاستبراء فينجس وبعده فلا . * قوله : « وفيه أقوال أخر » [2] . * [ أقول : ] منها : القول بعدم خروجه عن المطهّريّة والقابليّة لرفع الخبث وإن خرج عن الإطلاق ، كما تقدّم عن السيّد [3] والمفيد [4] . ومنها : ما تقدّم أيضا عن العماني [5] من جواز التطهير به اضطرارا لا اختيارا . ومنها : ما عن الصدوق [6] من جواز رفع الحدث بماء الورد دون غيره . * قوله : « فاندفع بذلك الاحتياط » . * [ أقول : ] وجه الدفع والفرق في وجوب الاحتياط في العبادات وعدمه هنا : هو معارضة الاحتياط باستصحاب بقاء المطهّريّة هنا ، وعدم معارضته به في العبادات . * قوله : « في إناء [ واحد ] . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى تضعيف دلالة اغتساله عليه السّلام [7] مع عائشة في إناء واحد
[1] الوسائل 1 : 199 ب « 13 » من أبواب نواقض الوضوء . [2] يلاحظ أن في الطبعة الحجريّة والطبعتين الحديثتين : قول آخر . [3] حكاه عنهما المحقّق في المعتبر 1 : 82 . [4] حكاه عنهما المحقّق في المعتبر 1 : 82 . [5] حكاه عنه العلامة في المختلف 1 : 222 . [6] الهداية : 13 . [7] الوسائل 1 : 168 ب « 7 » من أبواب الأسآر ح 1 .