فيما لا يكتفى به ، وذلك لأن مجرّد الردّ وعدم القبول ليس بإذلال . نعم ، لو استلزم الردّ التكذيب والتوهين كان إذلالا منهيّا عنه . * قوله : « وقيام البدل مقام المبدل » . * [ أقول : ] المراد من البدل شهادة الفرع ، والمبدل شهادة الأصل . * قوله : « إلا شهادة رجلين على رجل . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أن عموم الآية [1] على تقدير العموم لا يقاوم المفهوم ، لأن المفهوم ، أظهر من العموم . * قوله : « بالحكم ثمّة . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] إشارة إلى أن الالتزام بحكم الشهادة لا الرجوع إنما هو فيما إذا كان الرجوع لشبهة لا تنقض أصالة صحّة الشهادة ، كما هو المتيقّن المنصرف إليه إطلاق نصوص [2] عدم نقض الحكم برجوع الشاهد ، وأما إذا كان الرجوع على وجه الجزم والقطع ببطلان الشهادة وعدم الصدق والصحّة ، فلم يعلم الالتزام بإطلاق حكم الشهادة ، بل المعلوم نقض الحكم حينئذ مطلقا . وتظهر ثمرة [3] بين نقض الحكم والرجوع في النماء وغيره . * قوله : « غير أن فيها ما يخالف الأصول » . * [ أقول : ] وحاصل إشكال الصحيحة [4] : أنّ رجوع أحدهم إن كان إقرارا بالخطإ فلا يلزم أحدهم شيء ، لا قصاصا ولا دية . وإن كان إقرارا بالعمد لزم قصاص العامد ، ولا يلزم الباقين شيء لا قصاصا ولا دية ، للأصل والقاعدة . وحاصل تطبيقها على الأصل والقاعدة حمل رجوع أحدهم على العمد
[1] البقرة : 282 . [2] الوسائل 18 : 238 ب « 10 » من أبواب الشهادات ح 1 . [3] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الأولى : الثمرة . [4] الوسائل 18 : 240 ب « 12 » من أبواب الشهادات ح 2 .