responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 476


فيما لا يكتفى به ، وذلك لأن مجرّد الردّ وعدم القبول ليس بإذلال . نعم ، لو استلزم الردّ التكذيب والتوهين كان إذلالا منهيّا عنه .
* قوله : « وقيام البدل مقام المبدل » .
* [ أقول : ] المراد من البدل شهادة الفرع ، والمبدل شهادة الأصل .
* قوله : « إلا شهادة رجلين على رجل . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن عموم الآية [1] على تقدير العموم لا يقاوم المفهوم ، لأن المفهوم ، أظهر من العموم .
* قوله : « بالحكم ثمّة . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن الالتزام بحكم الشهادة لا الرجوع إنما هو فيما إذا كان الرجوع لشبهة لا تنقض أصالة صحّة الشهادة ، كما هو المتيقّن المنصرف إليه إطلاق نصوص [2] عدم نقض الحكم برجوع الشاهد ، وأما إذا كان الرجوع على وجه الجزم والقطع ببطلان الشهادة وعدم الصدق والصحّة ، فلم يعلم الالتزام بإطلاق حكم الشهادة ، بل المعلوم نقض الحكم حينئذ مطلقا . وتظهر ثمرة [3] بين نقض الحكم والرجوع في النماء وغيره .
* قوله : « غير أن فيها ما يخالف الأصول » .
* [ أقول : ] وحاصل إشكال الصحيحة [4] : أنّ رجوع أحدهم إن كان إقرارا بالخطإ فلا يلزم أحدهم شيء ، لا قصاصا ولا دية . وإن كان إقرارا بالعمد لزم قصاص العامد ، ولا يلزم الباقين شيء لا قصاصا ولا دية ، للأصل والقاعدة .
وحاصل تطبيقها على الأصل والقاعدة حمل رجوع أحدهم على العمد



[1] البقرة : 282 .
[2] الوسائل 18 : 238 ب « 10 » من أبواب الشهادات ح 1 .
[3] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الأولى : الثمرة .
[4] الوسائل 18 : 240 ب « 12 » من أبواب الشهادات ح 2 .

476

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست