والباقين على الخطأ ، كما في المختلف [1] . * قوله : « [ وطرحنا الثانية ] فتدبّر » . * [ أقول : ] إشارة إلى أن تغيّرها الموجب للأخذ بالأولى وطرح الثانية إنما هو فيما لو استند تغيّرها إلى تقصير ، كتعمّد كذب أو شهادة زور أو خطأ غير مغفور . وأما لو استند إلى وهم أو قصور مغفور غير مخلّ بالعدالة وقبول الشهادة ، فترجيح الأولى على الثانية ترجيح بلا مرجّح ، بل ترجيح للمرجوح والوهم على الجزم .