responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 475


* [ أقول : ] إشارة إلى أن الصحيحة [1] وإن كانت أصحّ سندا من الخبر المجبور بالعمل ، إلا أن الخبر المجبور أظهر دلالة ، فلا يعارضه ظهور الصحيحة ، خصوصا مع احتمالها للتقيّة والشذوذ .
* قوله : « لعموم الرواية . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن كلَّا من الاستفاضة واليد المتعارضين وإن كانا دليلين ظنّيّين على الملك ، إلا أن عموم [2] دليل اليد من الأخبار المتقدّمة مرجّحة لها عند التعارض ، بخلاف دليل الاستفاضة المجرّدة .
* قوله : « من عينيّة الوجوب مطلقا » .
* [ أقول : ] وجه الإطلاق : أي : سواء لزم من امتناعه بطلان الحقّ أم لا .
* قوله : « مع أن الوجوب حينئذ كفائيّ اتّفاقا وإن عرض له » .
* [ أقول : ] فإن عروض التعيين لا يقتضي العينيّة ، إذ قد يعرض غير الواجب فضلا عن الواجب الكفائي ، بل الضرورة والتقيّة قد تعيّن المحذورات .
* قوله : « بل ما ذكر منها شيئا . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن اختلافهم في الوجوب وعدمه يمكن حمله على الاختلاف اللفظي ، بخلاف اختلاف الأخبار في الوجوب وعدمه بين المستدعي وغيره ، فلا يحمل على الاختلاف اللفظي .
* قوله : « لكن في الجملة لا مطلقا . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن عموم النكرة في سياق نفي الخير عن الإذلال لا يدلّ على منع الشهادة ولا تحمّلها ، لا حرمته ولا كراهته بمجرّد خوف الشهادة ، ولا ليقين ردّها ، وإلا لجاز ترك الشهادة لغير العادل برأي الحاكم ، بل وللعادل الواحد



[1] الفقيه 3 : 40 ح 132 .
[2] الوسائل 18 : 215 ب « 25 » من أبواب كيفيّة الحكم ح 2 .

475

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست