responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 474


* قوله : « بدليل إجماع الطائفة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن قبول شهادتهنّ مع الرجال بإجماع الطائفة لعلَّه قرينة كونه في الماليّة لا في الرضاع المختلف فيه .
* قوله : « وهو كما ترى صريح فيما ذكرنا » .
* [ أقول : ] الذي ذكرنا هو عدم قبول شهادتهنّ في القصاص ، والغريب هو قبولها فيه .
* قوله : « كما هو محلّ بحثنا . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى انصراف الرجال والنساء في مقام الشهادة إلى الجنس دون عدد الأفراد ، وإلا فمدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة هو ما فوق العشرة ، كما أن مدلول جمع القلَّة بطريق الحقيقة هو ثلاثة فما فوقها .
* قوله : « بما ذكره من الأولويّة . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى قوّة انصراف العلم عرفا وغالبا إلى الظنّ القويّ المتاخم [1] للعلم ، إلا أنه إثبات الظنّ بالظنّ ، وهو مصادرة .
* قوله : « وقوع الخلاف في أصله دونه . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن وجوب الإشهاد وتحمّل الشهادة ليس أمرا تعبّديّا كالصوم والصلاة حتّى يحتمل فيه العينيّة ، بل هو من التوسّليّات [2] ، كدفن الميّت ، الغرض منه معلوم الحصول بأيّ وجه اتّفق في الكفائيّة ، فلا يحتمل التعبّد والعينيّة كما يحتمل في التعبّديّات .
* قوله : « تظهر للشهود إن شاء اللَّه تعالى . فتأمّل » .



[1] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : المتاخم ، لأنها بمعنى القرب تستعمل من باب « تاخم » ، انظر أساس البلاغة : 37 .
[2] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : التوصّليّات ، كما هو المصطلح في علم الأصول .

474

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست