responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 473


تعلَّقها بالكلَّيات فلا مانع ولا ممنوع من اجتماعها ، كما في العبادات المكروهة من جهة الزمان أو المكان أو الحالات .
* قوله : « لا إشهاده . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن الاشكال الوارد في كراهة الشهادة مشترك الورود في كراهة الإشهاد ، فلا مناص عن إشكال كراهة الشهادة بانصرافها إلى كراهة الأشهاد .
* قوله : « وعرف توبته . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى ضعف الدلالة بكونه قضيّة في واقعة .
* قوله : « مجمعا عليها بيننا . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى الإشكال السابق في أن كراهة الشهادة لا معنى له .
والجواب عنه بما مرّ .
* قوله : « لا يملك ، انتهى . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن الشيء الدون واليسير - بقرينة المقام - ما لا يعبأ به في مقام الإشهاد والشهادة ، كالدرهم والدرهمين ، لا ما لا يملك ، كحبّة حنطة في الحقارة .
* قوله : « وليسا . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى دفع توهّم كون الشهرة جابرة لضعف السند أو الدلالة ، بأنها ليست شهرة روايتيّة حتى تجبر ضعف السند ، ولا عمليّة حتى تجبر ضعف الدلالة ، بل هي شهرة مضمونيّة أفتى المشهور بمضمونها من دون استناد به .
* قوله : « الفاضلين لا ما مرّ . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى احتمال استناد شهرة قبول شهادة المتبرّع في حقوق اللَّه إلى ما مرّ من الدّليلين المضعّفين .

473

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست