responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 46


والخمر نجس . ومن الاسم الذي لا يدور مداره الحكم هو الاسم المستنبط له الحكم بواسطة الاندراج تحت موضوعه الكلَّي ، كالنجاسة والطهارة المستنبطتين لاسم الخشب والرطب والحنطة بواسطة اندراجها تحت عموم موضوع ملاقي النجس نجس ، وعموم موضوع « كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » من غير أن تكون تلك الأسماء هي موضوع حكمي الطهارة والنجاسة . ومن الحكم التابع لاسمه هو الحكم الجزئيّ الخاصّ ثبوته بتنصيص الحاكم والشارع . ومن الحكم غير التابع هو الحكم العامّ الكلَّي الآتي بتوسّط الاستصحاب . فالنجاسة الجزئيّة الخاصّة باسم التغيّر زائلة بزوال التغيّر لا محالة ، والتي هي باقية بعد زواله هي النجاسة الكليّة المستندة إلى الاستصحاب حين الشكّ .
فتلخّص ممّا ذكرنا صحّة قاعدة تبعيّة الأحكام للأسماء ، وانتفاء التنافي المتوهّم بينه وبين قولهم الآخر : الأحكام لا تتبع الأسماء ، لاختلاف موردهما بما عرفت .
وبالجملة ، لا مجال لإنكار أصل قاعدة تبعيّة الأحكام للأسماء فيما نحن فيه .
نعم ، يمكن الجواب عنها فيما نحن فيه بأن غاية اقتضائها زوال النجاسة الجزئيّة الخاصّة باسم أعيان النجاسة ، دون النجاسة العامّة الكلَّية المستندة إلى توسّط الاستصحاب ، أو بأن مقتضى تبعيّة الأحكام لأسمائها مخصّص فيما نحن فيه بدلالة النصوص [1] المتقدّمة على عدم زوال النجاسة بالغسل بغير الماء من المضاف ونحوه .
* قوله : « فقل هذا من ذاك . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى الترديد في أن مدلول الموثّق [2] هل هو طهارة البلل



[1] الوسائل 1 : 146 ب « 1 ، 2 » من أبواب الماء المضاف .
[2] الوسائل 1 : 201 ب « 13 » من أبواب نواقض الوضوء ح 7 .

46

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست