responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 465


اللقطة إذا صارت في يد ضامن لا يدّعيه .
وكيف كان ، فحمل فعل المسلم على الصحّة بالنسبة إلى الحامل ، أو بالنسبة إلى الفاعل . وأصالة الصحّة الفاعليّة في الأصول العمليّة الغير المنوطة بالظنّ ، بل الجارية في الشكّ بل الوهم بقوله عليه السّلام : « احمل فعل أخيك على أحسنه » [1] إلى آخر نصوص الباب . وأما الحامليّة فهي من الأمارات الظنّية بالظنّ الفعلي ، لقوله عليه السّلام في جواب السائل عن الصلاة في فرو العراقي قال عليه السلام :
« ما غلب عليه المسلمون فلا بأس » [2] . ولمّا اشتهر فتوى أبي حنيفة [3] أن الدباغة تطهّر جلد الميتة قال عليه السّلام : « لا تصلّ في فرو العراقي ، لأنهم يستحلَّون الميتة بالدباغة » [4] .
* قوله : « لا يخلو عن نظر » .
* [ أقول : ] وجه النظر مخالفته لشيخ الطائفة [5] وللسيرة المستمرّة على إحضار المحكوم في مجلس الحكم . ولقوله : « اتّقوا مواضع التهم » [6] .
ولانصراف الغائب إلى الغائب عن البلد .
* قوله : « فمآل القولين واحد » .
* [ أقول : ] حملا للمطلق - وهو ما للرجال للرجل ، وما للنساء للنساء - على المقيّد ، بقضاء العرف والعادة ، كما في النصوص [7] والمختلف [8] ، وإن كان



[1] الكافي 2 : 362 ح 3 ، البحار 75 : 199 ح 21 .
[2] الوسائل 2 : 1072 ب « 50 » من أبواب النجاسات ذيل ح 5 وفيه : الفراء اليماني .
[3] بداية المجتهد 1 : 78 - 79 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 24 .
[4] الوسائل 2 : 1080 ب « 61 » من أبواب النجاسات ذيل ح 3 ، 4 .
[5] المبسوط 8 : 162 .
[6] لم نجده بهذا اللفظ ، وورد مضمونه في الوسائل 8 : 422 ب « 19 » من أبواب أحكام العشرة ، البحار 75 : 90 ب « 46 » من كتاب العشرة .
[7] الوسائل 17 : 525 ب « 8 » من أبواب ميراث الأزواج ح 3 ، 4 .
[8] المختلف : 698 .

465

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست