responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 466


المعمول في كتب الفتاوى عدم حمل المطلق على المقيّد ، بل عدّهما قولين ، إلا أن بناء الشيخ والقدماء الفتوى بمتون النصوص المحمول مطلقها على مقيّدها .
* قوله : « من التعليل » .
* [ أقول : ] المعلَّل به في النصوص بأن البيّنة على المدّعي لا المدّعى عليه .
* قوله : « وهو بتريّ . فتأمّل » .
* [ أقول : ] البتريّة هم زيديّة العامّة الَّذين دعوا إلى ولاية عليّ ثم خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ، وكلّ من خرج بالسيف من ولد عليّ .
والتأمّل إشارة إلى معارضة قول الكشّي [1] بأنه بتريّ بقول النجاشيّ [2] إنه ثقة ، واحتمال أن الثقة غير البتري .
* قوله : « وهو ممدوح » .
* [ أقول : ] بل هو من وجوه أصحاب الحديث مشهور ، كثير العلم والحديث والتصنيف ، وله تصانيف كثيرة ، وروى عنه الصفّار ، ولم يذكروا في ضعفه شيئا سوى ما في العدّة [3] من أنه يشمّ من رواياته رائحة كونه عاميّا ، إذ ديدنه عن جعفر عن أبيه ، وأنه ممّن أجمعت الشيعة على العمل برواياتهم .
* قوله : « كما لا يخفى . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى إمكان منع التنصيف بعد القرعة بالرجوع إليها ، نظرا إلى أن القرعة وإن لم يكن مرجّحا لإحدى البيّنتين ، إلا أنه مرجع بعد تعارضهما وتساقطهما ، بعموم : « القرعة لكلّ أمر مشكل » [4] .



[1] لم نجد رميه بالبتريّة في رجال الكشّي . نعم ، وصفه بها العلامة في الخلاصة : 245 رقم ( 1 ) .
[2] رجال النجاشي : 305 رقم ( 833 ) .
[3] لم نجده فيه .
[4] الوسائل 18 : 187 ب « 13 » من أبواب كيفيّة الحكم .

466

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست